وبعد شهر الدواب بالخصوص بالعيب لا ترد فافهم النصوص
( قوله شهدت العادة ) الأولى شهدت البينة بقدمه بأن شهدت بأنه كان بها ، وهي عند البائع ( قوله على قدمه ) أي بأن كان بقوائمها ، أو بغيرها أثره وقال أهل النظر : إنه لم يحدث بعد بيعها ( قوله فالقول للبائع بيمينه ) أي على أنه ما علمه عنده ، فإن نكل حلف المشتري أنه قديم ورد هذا إن كانت الدعوى دعوى تحقيق ، وإلا كان للمشتري الرد بمجرد نكول البائع ( قوله وعدم حمل معتاد ) المراد بالحمل ما يحمل على الدابة لا الولد كما أشار لذلك الشارح ولا يصح أن يصور بما إذا شرط المشتري عند الشراء حمل الدابة فوجدها غير حامل فله الرد حيث اعتيد حملها ; لأنه لما اشترط المشتري حملها جعل للجنين ثمنا وذلك مفسد للبيع فلا يتأتى الخيار في الرد ( قوله حيث لم تنقص قوة اليمين ) أي فإن نقصت كان للمشتري الرد بذلك ولا يجبر ضعف اليمين زيادة قوة اليسار كما في ابن شاس ( قوله : ولا رد في ثيوبة ) يعني أنه إذا اشترى أمة يفتض مثلها لكونها كبيرة فوجدها ثيبا والحال أنه لم يشترط بكارتها فإنه لا يردها سواء كانت علية ، أو وخشا ; لأن العادة عدم سلامتها من الافتضاض وتحمل على أنها قد وطئت لا على أنها زنت ; لأن الأصل في الإماء اقتناؤهن للوطء ( قوله فعيب ) أي ترد به ( قوله مطلقا ) أي اشترط أنها غير مفتضة أم لا ; لقول المصنف وبما العادة السلامة منه ( قوله إن اشترط ) أي ، وأما إن لم يشترط ذلك فلا ترد [ ص: 113 ] بالثيوبة ( قوله وعدم فحش إلخ ) أي أنه إذا اشترى أمة فوجد قبلها ضيقا ضيقا غير متفاحش فلا رد له ; لأن هذا ممدوح ( قوله فعيب ) أي فترد به إن كانت تلك الجارية من جواري الوطء ; لأنه كالنقص في الخلقة ، وإلا فلا ، فإن تنازع البائع والمشتري في فحش ضيقه ، أو في فحش اتساعه وعدم فحشه ; نظرها النساء وتجبر الأمة على تمكينهن من الاطلاع بخلاف الحرة فإنها لا تجبر على نظرهن لها لكن لو مكنت جاز لهن النظر ا هـ . تقرير شيخنا عدوي ( قوله وكونها زلاء ) عطف على ضيق فالقيد ، وهو عدم الفحش مستفاد من كلامه بمعونة العطف أي إنه إذا اشترى أمة فوجدها صغيرة الأليتين صغرا غير متفاحش فإنه لا يردها أما لو جعل عطفا على عدم فلا يكون كلامه مفيدا لذلك القيد ، واعلم أن التقييد بهذا القيد هو الصواب كما في ح ; لأنه ، وإن أطلق في المدونة أن كونها زلاء ليس عيبا لكن أولها المتأخرون بما إذا كان يسيرا كما قال ( قوله لم ينقص الثمن ) ظاهره ، ولو نقص الجمال ، وهو مفاد الشامل كما في المازري ح وكلام المواق يخالفه فيفيد أنه متى نقص الثمن ، أو الجمال ، أو الخلقة فهو عيب ، وهو الظاهر ا هـ . بن فالأولى أن يعمم في كلام المصنف بأن يقال قوله لم ينقص أي لم يحصل به نقص للثمن ولا للجمال ولا للخلقة ، والمراد بالثمن هنا القيمة ( قوله وأولى إن لم يحبس ) أي والحال أنه غير مشهور بالعداء ( قوله ، وأما لو كان متهما في نفسه ) أي بالسرقة لكونه مشهورا إلخ ( قوله ولا رد فيما إلخ ) أي لا رد بالعيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بتغير ذات المبيع على المشهور ورواية المدنيين الرد به ( قوله والعادة كالشرط ) أي فإذا جرت العادة بالرد بذلك العيب بعد الاطلاع عليه عمل بها ( قوله بعد تغييرها ) أي إذا اطلع على عيبها بعد تغيرها . .