ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره الذي هو مفهوم ما لا يطلع عليه إلخ بقوله ( ورد البيض ) لفساده ; لأنه قد يعلم قبل كسره ويرجع المشتري بجميع الثمن ولا شيء عليه في كسره إن كسره ، دلس البائع أم لا هذا إن كان لا يجوز أكله كالمنتن وكذا إن جاز أكله كالممروق إن دلس بائعه كسره المشتري أم لا ، أو لم يدلس ولم يكسره [ ص: 114 ] فإن كسره فله رده وما نقصه ما لم يفت بنحو قلي ، وإلا فلا رد ورجع المشتري بما بين قيمته سالما ومعيبا فيقوم على أنه صحيح غير معيب ، وصحيح معيب فإذا قيل قيمته صحيحا غير معيب عشرة وصحيحا معيبا ثمانية فيرجع بنسبة ذلك من الثمن ، وهو الخمس وهذا إذا كسره بحضرة البيع ، فإن كان بعد أيام لم يرد ; لأنه لا يدري أفسد عند البائع ، أو المشتري . .
( قوله ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره ) أي ، ثم بعد ذكر العيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد تغيير المبيع ذكر العيب الذي يمكن الاطلاع عليه قبل تغيير المبيع ( قوله ورد البيض إلخ ) الحاصل أن البيض إما أن يطلع المشتري على كونه مذرا ، أو ممروقا وفي كل إما أن يكون البائع مدلسا ، أو لا وفي كل إما أن يكسره المشتري ، أو يشويه ، أو لا يفعل به فعلا فالصور اثنتا عشرة فمتى اطلع المشتري على كونه مذرا فإنه يرد لبائعه ويرجع المشتري بجميع الثمن سواء كان البائع مدلسا أم لا كسره ، أو شواه ، أو لم يفعل به فعلا أصلا وذلك لفساد بيعه ، وإن اطلع على كونه ممروقا ، فإن دلس البائع كان المشتري بالخيار إما أن يتماسك ولا شيء له ، أو يرد ويأخذ جميع الثمن ولا شيء عليه وهذا إذا كسره ، أو لم يفعل به فعلا أصلا وأما إن شواه رجع بالأرش وفات البيع ، وإن لم يكن البائع مدلسا ، فإن اطلع على عيبه قبل الكسر والشي خير المشتري بين التماسك والرد ولا شيء له ولا عليه ، وإن اطلع عليه بعد شيه ، أو قليه رجع بقيمة النقص وفات البيع ، وإن اطلع عليه بعد كسره ولم يشوه ففيه طريقتان المعتمد منهما أنه يخير بين رده ودفع أرش الحادث بالكسر والتماسك به وأخذ أرش القديم بأن يقوم على الكيفية التي ذكرها الشارح والطريقة الثانية أنه ليس للمشتري الرد بل يتعين التماسك وأخذ أرش العيب القديم ( قوله إن كسره ) أي أو شواه [ ص: 114 ] قوله فإن كسره ) أي ، فإن لم يدلس وكسره ( قوله ما لم يفت بنحو قلي ) المراد بنحو القلي الشي ( قوله وما نقصه ) أي وله التماسك به وأرش العيب القديم ( قوله لم يرد ) أي سواء ظهر أنه مذر ، أو ممروق . .