حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ درس ] ، ثم شرع في بيان القسم الثالث ، وهو المفيت بقوله ( و ) التغير الحادث عند المشتري ( المخرج عن ) الغرض ( المقصود ) من المبيع ( مفيت ) للرد بالقديم ولو دلس البائع وإذا كان مفيتا ( فالأرش ) متعين للمشتري على البائع عند التنازع ، وأما عند التراضي فعلى ما تراضيا عليه ( ككبر صغير ) عند المشتري عاقل ، أو غيره ( وهرم ) ، وهو ما أضعف القوى والمنفعة ، أو أكثرهما ( وافتضاض بكر ) بالقاف وبالفاء والمعتمد أنه من المتوسط ، ولو في العلية وما مشى عليه المصنف ضعيف [ ص: 131 ] ( وقطع غير معتاد ) كجعل الشقة برانس ، أو قلاعا للمركب واستثنى من قوله فالأرش قوله ( إلا أن يهلك ) المعيب عند المشتري ( بعيب التدليس ) من البائع كتدليسه بحرابته فحارب فقتل ( أو ) يهلك ( بسماوي زمنه ) أي زمن عيب التدليس ( كموته ) ولو حكما كأن لم يعلم له خبر ( في ) زمن ( إباقه ) الذي دلس فيه بأن اقتحم نهرا ، أو تردى ، أو دخل جحرا فنهشته حية فمات فإن المشتري يرجع على البائع بجميع الثمن واحترز بقوله زمنه إلخ عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس فلا يرجع بثمنه بل بأرش القديم فقط . .


( قوله والمخرج عن الغرض المقصود ) أي والتغيير المخرج عن المنافع المقصودة ومن البيع لإذهابه لها ( قوله فالأرش ) أي فالأرش القديم متعين للمشتري على البائع فيقوم سالما ومعيبا بالقديم ويأخذ المشتري من الثمن النسبة وظاهره فوات الرد وأخذ الأرش ، ولو رضي البائع بقبوله بالحادث الذي لا يذهب عينه وظاهره أيضا تعين الأرش ولو حدث عند المشتري جابر لما حدث عنده ولا يأتي هنا قول المصنف سابقا في العيب الحادث المتوسط وجبر به الحادث أي وجبر بما حصل عند المشتري من الأمور الموجبة لزيادة ثمنه كخياطة وصبغ وطرز وكمد العيب الحادث كما قال عج وقال الشيخ سالم القياس أن يجري ذلك هنا فإذا جبر بخياطة ونحوها صار متوسطا ، ولا يقال ذلك العيب بالجبر كالعدم في حق المدلس ; لأن هذا في المتوسط ابتداء ا هـ . شيخنا عدوي ( قوله ككبر صغير إلخ ) عاقل أم لا أما الصغير العاقل ; فلأنه يراد منه الدخول على النساء فإذا كبر أي بلغ فقد زال المقصود منه ، وأما غير العاقل فصغيره يراد للحمه وبكبره يزول ذلك الأمر المقصود منه ( قوله ، وهو ما ) أي كبر أضعف القوى أي السمع والبصر ، وأضعف المنفعة المقصودة منه أي أضعفه عنها .

( قوله وافتضاض بكر ) أي فإذا افتضها ، ثم اطلع على عيب قديم تعين التماسك بها وأخذ أرش العيب القديم وظاهره كان البائع مدلسا أم لا ، وهذا القول حكاه ابن راشد في كتابه المسمى بالمذهب في تحرير المذهب ، وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة ثانيها قول مالك إن الافتضاض من المتوسط ، فإن شاء تماسك وأخذ أرش القديم ، وإن شاء رد ودفع أرش البكارة [ ص: 131 ] ولو كان مدلسا وقيده الباجي بالعلية وارتضى ح ما لبهرام وابن غازي من الإطلاق كما قال شارحنا وثالثها قول ابن الكاتب إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك ، وإن كان مدلسا إن تماسك أخذ أرش القديم ، وإن رد فلا شيء عليه والمعتمد من هذه الأقوال ثانيها ( قوله وقطع غير معتاد ) أي سواء كان البائع مدلسا أم لا وما مر من قول المصنف ، وفرق بين مدلس وغيره إن نقص أي المبيع بفعل المشتري فمحمول على الفعل المعتاد ، وأما غير المعتاد فهو مفيت مطلقا كان مدلسا ، أو غيره ( قوله كجعل الشقة برانس ، أو قلاعا ) أي سواء كانت حريرا ، أو قطنا ، أو كتانا ( قوله إلا أن يهلك بعيب التدليس ) أي أنه إذا حدث فيه عند المشتري مفوت للرد ثم هلك عنده بسبب عيب التدليس وكذلك إذا لم يحدث فيه عند المشتري مفوت وهلك بسبب عيب التدليس فإنه يرجع بجميع الثمن ، ثم إن قوله إلا أن يهلك بعيب التدليس مكرر مع قوله سابقا كهلاكه من التدليس وذكره هناك لجمع النظائر وذكره هنا ; لأنه محله ، وأما قول عبق إنه غير مكرر ; لأنه فيما تقدم لم يحدث فيه عند المشتري عيب مفيت ، وإنما هلك بالقديم فقط وما هنا حدث فيه عند المشتري عيب مفيت وهلك بالقديم أيضا فلما توهم أنه لا يرجع هنا إلا بالأرش نظرا لما حدث عنده نبه على أنه يرجع بالثمن في هذه الصورة المذكورة ففيه نظر والحق التعميم فيما هنا وفيما مر أي لا فرق بين أن يكون حدث عند المشتري مفيت ، ثم مات بعد ذلك بالقديم أو لا ( قوله كتدليسه بحرابته إلخ ) أي وكما لو باعه أمة حاملا ودلس عليه بحملها فماتت من الولادة فيرجع على البائع بجميع الثمن لموتها بعيب التدليس ( قوله بأن اقتحم ) أي دخل ( قوله ، أو تردى ) أي سقط من محل عال كجبل لأسفل فمات ( قوله بجميع الثمن ) أي لا بأرش القديم فقط ولا شيء على المشتري فيما حدث عنده من الهلاك ( قوله عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس ) أي كما لو دلس البائع بإباقه فمات من غير أن يحصل إباق . .

التالي السابق


الخدمات العلمية