( قوله ووجب تبيين ما يكره ) بالبناء للفاعل أي ما يكرهه المشتري ولا يصح قراءته بالبناء للمفعول لأنه يوهم أنه إذا لم يكرهه المشتري ويكره غيره يجب البيان وليس كذلك ( قوله في ذات المبيع ) أي كأن يكون الثوب محرقا أو الحيوان مقطوع عضو وقوله أو وصفه أي ككون العبد يأبق أو يسرق وكما مثل الشارح .
( قوله فإن لم يبين ) أي ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كأن عدم بيانه تارة كذبا وتارة غشا كما يأتي بيانه واعلم أن مسائل باب المرابحة ثلاثة أقسام غش وكذب وواسطة فالغش في ست مسائل وكلها في المتن عدم بيان طول الزمان وكونها بلدية أو من التركة وجز الصوف الذي لم يتم واللبس عند المصنف وإرث البعض ، والكذب في ست أيضا عدم بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس وهبة اعتيدت وجز الصوف التام والثمرة المؤبرة ، والواسطة في ست أيضا ثلاثة لا ترجع للغش ولا للكذب وهي عدم بيان ما نقده وعقد عليه وما إذا أبهم وعدم بيان الأجل على كلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وثلاث ترددت بينهما على خلاف عدم بيان الإقالة والتوظيف والولادة ا هـ بن ( قوله كما نقده وعقده ) أي كما يجب عليه بيان الثمن الذي نقده والذي عقد عليه فإن لم يبين فإن كان المبيع قائما خير المشتري بين رده وبين التماسك به بما نقده هو من الثمن وإن فات المبيع عند المشتري لزمه الأقل مما عقد عليه البائع وما نقده كما في ح وعلى هذا فليس له حكم الغش ولا الكذب .
[ ص: 165 ] قوله مطلقا ) حال من البيان المقدر أي حالة كون البيان مطلقا أي غير مقيد بحال ( قوله لأن اللاحق ) أي للبيع كالواقع فيه فإن ترك بيان الأجل كان غشا فيخير المشتري بين الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السلعة وأما مع فواتها فيلزمه الأقل من القيمة والثمن الذي اشتراها به ا هـ خش وما مر عن بن يقتضي أنه مثل ما نقده وعقد عليه إذا كتمه في كونه ليس غشا ولا كذبا ولذا ذكر عج أنه إذا كتم الأجل وباع مرابحة فإن كان البيع قائما رد مطلقا سواء أراد المشتري رده أم لا على ظاهر المدونة فلم يكن حكمه حكم الغش وإن فات فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة نقدا من غير ربح والحاصل أنه إذا لم يبين الأجل وباع مرابحة فقيل بصحة البيع ويكون عدم بيانه من الغش وهو ما مشى عليه خش وقيل بفساده وهو ظاهر المدونة وهو ما مشى عليه بن وعليه فيتعين الرد مطلقا قائما أو فائتا والمردود في القيام السلعة وفي الفوات دفع الأقل من الثمن والقيمة وعلى هذا القول فهذه الجزئية ليست جارية على الغش ولا على الكذب ولا يجوز للمشتري أن يتمسك بالمبيع بالثمن الذي أخذ به للأجل مطلقا لا في حالة القيام ولا في حالة الفوات لأنه في حالة القيام سلف جر نفعا لأن البائع الثاني سلف المشتري حيث أخره للأجل بالثمن وقد انتفع بما زيد له مرابحة ، وفي حالة الفوات يلزم عليه الصرف المؤخر إن كان الثمن والقيمة من صنفين فإن كان من صنف لزم السلف بزيادة إن كانت القيمة أقل وإن كان الثمن أقل ففيه سلف جر نفعا وقال شيخنا والظاهر الجواز في هذه الحالة لأن تأجيل الأقل محض معروف لا نفع فيه ( قوله وطول زمانه ) أي وأما لو مكث عنده مدة يسيرة وأراد البيع مرابحة فلا يجب البيان ( قوله ولو عقارا ) أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو في سوقه أو لم يتغير أصلا لكن قلت الرغبة فيه خلافا للخمي حيث قال إنما يجب بيان طول إقامته عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن مكث عنده كثيرا وباع مرابحة ولم يبين كان غشا فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع الثمن إن كان المبيع قائما فإن فات لزمه الأقل من الثمن والقيمة