( لا ) تختلف المنفعة ( بالبيض ) أي بكثرته فلا تسلم دجاجة بيوض في غيرها ( و ) لا ( الذكورة والأنوثة ) في غير آدمي بل ( ولو آدميا ) على الصحيح والأشهر لكن أكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمة النوعين فخدمة الذكر خارج البيت والأسفار وشبهه وخدمة الإناث داخل البيت كالعجن والخبز والطبخ وشبهها ولاختلاف أغراض الناس قاله التتائي وهو ظاهر ( و ) لا تختلف الجواري بسبب ( غزل وطبخ ) لسهولتهما والواو بمعنى أو ( إن لم تبلغ ) كل منهما ( النهاية ) بأن تفوت نظائرها فيه وزاد المواق وأن يكون الغزل هو المقصود منها ولمثله تراد وما ذكره المصنف مسلم في الغزل وأما الطبخ فالمعتمد أنه ناقل مطلقا لأنه صنعة معتبرة بلغ النهاية أو لا ( و ) لا يختلف الرقيق بمعرفة ( حساب وكتابة ) فلا يسلم حاسب في أكثر منه ولا كاتب كذلك [ ص: 205 ] لأنه علم لا صناعة وينبغي تقييدهما بما إذا لم يبلغا النهاية والمعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا وكذا القراءة بخلاف الخياطة والبناية والنجارة ونحوها فإنها ناقلة ( والشيء ) طعاما أو نقدا أو عرضا أو حيوانا إذا أسلم ( في مثله ) صفة وقدرا ( قرض ) سواء كان وقع بلفظ البيع أو السلم أو غيرهما في العرض والحيوان وحينئذ إذا قصد نفع المقترض جاز وإلا فلا وأما الطعام والنقد فلا يكون قرضا إلا إذا وقع بلفظ القرض فإن وقع بلفظ البيع أو السلم أو أطلق فإنه يمتنع
( قوله في غيرها ) أي في اثنين غير بيوض لعدم الاختلاف في المنفعة وأما في واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض ( قوله ولا الذكورة إلخ ) أي ولا تختلف المنفعة في الحيوان مطلقا سواء كان طيرا أو غيره بالذكورة والأنوثة فليس هذا راجعا للطير فقط بدليل قوله ولو آدميا فلا تسلم الدجاجة في ديكين ولا عكسه ولا الذكر من الآدمي في اثنين وعكسه لأن هذا سلف جر نفعا ولا الدجاجة في الديك والأنثى من الآدمي في الذكر منه لأنه سلم الأجود في الأردإ وأما سلم الذكر في الذكر من الآدمي أو من الطير أو غيرهما والأنثى في الأنثى فهو جائز لأنه قرض ( قوله ولاختلاف أغراض الناس ) أي فيهما ( قوله إن لم تبلغ النهاية ) أي فإن بلغتها جاز سلمها في غير بالغة النهاية أعم من كونها لا تغزل ولا تطبخ أو تغزل أو تطبخ ولكنها غير بالغة النهاية في ذلك كما في عبق ( قوله وما ذكره المصنف ) أي من أن الجواري لا تختلف بالغزل والطبخ إن لم تبلغ النهاية ( قوله فلا يسلم حاسب في أكثر منه ) أي لا معرفة له بالحساب ( قوله ولا كاتب كذلك ) أي في أكثر منه لا معرفة له بالكتابة قال اللخمي في التبصرة العبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك جنس واحد وإن اختلفت قبائلهم فالبربري والنوبي والصقلي وغيرهم سواء لا يسلم أحدهم في الآخر إلا أن الصنعة [ ص: 205 ] تنقلهم فتصيرهم أجناسا إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة كبزاز وعطار أو صانعين مختلفي الصنعة كخباز وخياط فيسلم الصانع في التاجر لا أحدهما في واحد يراد لمجرد الخدمة ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة ( قوله لأنه علم لا صناعة ) أي والذي ينقل الرقيق عن جنسه إنما هو الصنعة كما علم من كلاماللخمي المتقدم ( قوله والمعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا ) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=17293ليحيى بن سعيد القائل بنقلهما إذا اجتمعا وقوله ولو اجتمعا أي ما لم يبلغ النهاية ولو في أحدهما وإلا نقلا ( قوله بخلاف الخياطة والبناية ) الظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني البناء المعتبر والآخر دونه أن ذلك بمثابة جنسين وكذا يقال في الخياطة والنجارة ا هـ شيخنا عدوي ( قوله والنجارة ) بالنون ويصح قراءته أيضا بالتاء ( قوله أو غيرهما ) أي كالقرض والسلف أو الطلاق وقوله في العرض أي بالنسبة للعرض والحيوان ( قوله وإلا فلا ) أي وإلا بأن قصد نفع المقرض أو نفعهما معا فلا يجوز ( قوله إلا إذا وقع بلفظ القرض ) أي أو السلف ( قوله فإن وقع بلفظ البيع إلخ ) كأبيعك هذا الدينار بدينار لشهر أو أبيعك هذا الإردب القمح بإردب قمح لشهر أو أسلمك هذا الدينار في دينار لشهر أو أسلمك هذا الإردب في إردب مثله لشهر ( قوله أو أطلق ) كخذ هذا الدينار في دينار آخذه منك بعد شهر أو خذ هذا الإردب القمح وآخذ منك بعد شهر إردبا قال شيخنا ويعمل بالقرائن عند الإطلاق فإذا لم يسموا شيئا وتعورف أنه إذا دفع دراهم في مثلها يكون قرضا كان ذلك جائزا لا ممنوعا