( و ) خامسها ( فاتحة ) أي قراءتها ( بحركة لسان على إمام وفذ ) أي منفرد [ ص: 237 ] لا على مأموم هذا إذا أسمع نفسه بل ( وإن لم يسمع نفسه ) فإنه يكفي في أداء الواجب .
( قوله : أي قراءتها ) إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل ( قوله : بحركة لسان ) متعلق بمحذوف أي كائنة بحركة إلخ واحترز به عما إذا أجراها على قلبه فلا يكفي ( قوله : على إمام وفذ ) أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها وينبغي أن يقال إن قلنا إن اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب إذ هي حينئذ بمنزلة ما لا لحن فيه وإن قلنا إنه يبطلها فلا يقرؤها وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه هذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا وإلا فالأظهر أنه يترك الكل قاله عج قال شيخنا واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا تجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها ينزل منزلة العاجز وفي ح [ ص: 237 ] لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الإنجيل بطلت وهو كالكلام الأجنبي ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن فيما يظهر ( قوله : لا على مأموم ) أي فلا تجب عليه كانت الصلاة جهرية أو سرية خلافا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم لزومها له وإنما استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط .
( قوله : فإنه يكفي في أداء الواجب ) أي خلافا لمن قال بعدم الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول بالمبالغة نعم إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي القائل بعدم الكفاية عند عدم إسماعه لها .