ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم
أي أحد يفضلها وهنا ليس كذلك ، وأماأنا ابن جلا وطلاع الثنايا
أي أنا ابن رجل جلا فشاذ ( قوله أي وحرم في القرض جر منفعة ) أي للمقرض ولو كانت تلك المنفعة قليلة قال في المج ومن ذلك فرع وهو أن يقول شخص لرب الدين أخر المدين وأنا أعطيك ما تحتاجه ; لأن التأخير سلف نعم إن قال له أخره وأنا أقضيه عنه جاز ( قوله أو شرط دفع دقيق ) الأولى أن يعبر بقضاء هنا وفيما بعده لأجل أن يظهر جر المنفعة للمقرض ( قوله ولو لحاج ) أي خلافا لما في الحمديسية من جواز ذلك ولو مع الشرط للحاج ونحوه ( قوله أي بخبز ملة ) أشار مالك الشارح إلى أنه على هذين القولين في الملة في الكلام حذف مضاف ، وقيل إن الملة اسم لما يخبز في الرماد الحار الذي في الحفرة وعلى هذا فلا يحتاج لتقدير خبز في كلام المصنف ومفهوم قول المصنف وخبز فرن بملة إن قرض خبز فرن بمثله وخبز ملة بمثله الجواز مع تحري ما في الخبزين من الدقيق ولا يكفي وزنهما من غير تحر كما مر في قوله واعتبر الدقيق في خبز بمثله وذكره ابن عرفة هنا ، ثم ذكر عن اللخمي أنه يعتبر وزنهما ، وقد تقدم أن شيخنا اعتمد الاكتفاء بالمماثلة في العدد في قرض الخبز ; لأنه مما يتسامح فيه وهذا كله إذا كانا من جنس واحد ربوي ، فإن كانا من جنسين أو من جنس غير ربوي فإنه يعتبر وزنهما فقط .