( قوله : وركوع ) أي انحناء ظهر بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما بالفعل على آخر فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل عليه ( قوله : أو بتقدير الوضع إلخ ) هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة خلافا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن ( قوله : فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ ) انظر هل مقدار القرب منهما أن يكون أطراف الأصابع على الركبتين أم لا وهاهنا مسألة وهو ما إذا أحرم المسبوق خلف الإمام ولم ينحن إلا بعد رفع الإمام فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الإمام فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا يقال هو قاض في صلب الإمام لأنا نقول إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله يعتد به وهذه الركعة ليست كذلك قاله خش في كبيره ( قوله : وهذه الكيفية ) أي التي ذكرها المصنف وهي انحناء ظهره بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما ( قوله : وندب تمكينهما منهما ) أي فوضع اليدين على الركبتين مستحب على المعتمد كما تقدم وتمكينهما منهما مستحب ثان فإن قصرتا لم يزد على تسوية ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها كما في الطراز لا على الركبتين معا كما قال بعضهم ( قوله : مفرقا أصابعه ) أي لأجل أن يحصل زيادة التمكين ( قوله : ونصبهما ) أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما .