وأشار إلى ثالث أحكام الفلس الأخص بقوله ( وحبس ) المفلس بالمعنى الأخص ( لثبوت عسره إن جهل حاله ) لا إن علم عسره ( ولم يسأل ) أي ولم يطلب من جهل حاله ( الصبر ) أي التأخير عن الحبس ( له ) أي لثبوت عسره ( بحميل بوجهه ) وأولى بالمال ( فغرم ) حميل الوجه ( إن لم يأت به ) أي بمجهول الحال ( وإن أثبت عدمه ) عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بناء على أن يمين المديان أنه لا مال له بعد ثبوت العسر من تمام النصاب بمعنى أنه يتوقف عليها ثبوت عسره ، وقال اللخمي إن أثبت عسره لم يضمن بناء على أن يمين المدين استظهار لا يتوقف عليها ثبوت العسر واقتصر عليه المصنف في باب الضمان حيث قال لا إن أثبت عدمه أو موته لا في غيبته قال بعضهم والمشهور ما للخمي لكن اللخمي قيده بما إذا لم يكن الغريم ممن يظن به أنه يكتم المال وإلا غرم الضامن مطلقا ويمكن تمشية المصنف هنا على ما للخمي أيضا بأن يقيد قوله ولو أثبت عدمه بمن يتهم بإخفاء المال وذكر قسيم مجهول الحال بقوله ( أو ظهر ملاؤه ) بحسب ظاهر حاله فيحبس ( إن تفالس ) أي أظهر الفلس من نفسه بادعائه الفقر ولم يعد بالقضاء ولم يسأل الصبر بحميل ، وملاؤه بالمد الغنى ، وأما بالقصر مهموزا فالجماعة وبلا همز فالأرض بجنس المتسعة ( وإن وعد ) أي من ذكر من مجهول الحال وظاهر الملاء ( بقضاء وسأل تأخير كاليوم ) واليومين والأربعة والخمسة على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال في المبسوط وهو أحسن ( أعطى حميلا بالمال ) عند nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، ولا يكفي حميل بالوجه ، وقال ابن القاسم يكفي ( وإلا ) يعطي يأتي حميلا بالمال بأن لم يأت بحميل أصلا أو أتى بحميل بالوجه ( سجن ) حتى يأتي بحميل بالمال أو بوفاء الدين ( كمعلوم الملاء ) وهو الملد المعاند [ ص: 279 ] ومنه من يأخذ أموال الناس للتجارة ، ثم يدعي ذهابها ولم يظهر ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما فإنه يحبس أبدا ، ولا يقبل منه حميل فالتشبيه في مطلق السجن ( وأجل ) باجتهاد الحاكم المدين غير المفلس علم ملاؤه أو ظهر إذا طلب التأجيل ( لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال ) لا بالوجه ( وإلا سجن ) وليس للحاكم بيعه كالمفلس ; لأن المفلس قد ضرب على يديه ومنعه من التصرف في ماله فيبيع عرضه عليه كما قدمه المصنف فلا يحتاج لتأجيل ( وفي حلفه ) أي المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض أي في جبره على الحلف ( على عدم الناض ) أي الذهب والفضة وعدم جبره على حلفه ( تردد ) في مجهول الحال وظاهر الملاء ومعلومه ، وأما معلوم الناض فلا يحلف يدل عليه قوله ( وإن علم بالناض ) عنده ( لم يؤخر ) ولم يحلف ( وضرب ) أي معلوم الملاء علم بالناض أم لا فهو عطف على سجن لا على لم يؤخر ( مرة بعد مرة ) باجتهاد الحاكم قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ولو أدى إلى إتلاف نفسه ( وإن شهد بعسره ) أي شهدت بينة بعسر مجهول الحال ، وظاهر الملاء قائلة ( إنه ) أي مدعي العسر ( لا يعرف له مال ظاهر ، ولا باطن حلف كذلك ) أي يقول في يمينه لا أعرف لي مالا ظاهرا ، ولا باطنا إذ يحتمل أن له مالا في الواقع لا يعلمه والمذهب أنه يحلف على البت ( وزاد ) في يمينه ( وإن وجد ) مالا ( ليقضين ) الغرماء حقهم وفائدة الزيادة عدم تحليفه إذا ادعى عليه أنه استفاد مالا [ ص: 280 ] ( وأنظر ) باجتهاد الحاكم لقوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ( وحلف ) المدين بتشديد اللام ( الطالب ) الذي هو رب الدين ( إن ادعى ) المديان ( عليه ) أي على الطالب ( علم العدم ) ولم يصدقه ; لأن حبسه حينئذ ظلم ، فإن صدقه على أنه عديم فلا يمين ، ولا حبس ووجب إنظاره ، فإن نكل الطالب حلف المدين ، ولا يحبس ، فإن نكل حبس ويجوز تخفيف حلف وفاعله الطالب ( وإن سأل ) الطالب ( تفتيش داره ) أي دار المدين ولو غير مفلس ومثل الدار الحانوت والمخزن ( ففيه ) أي ففي إجابته لذلك ( تردد ) قال ابن ناجي والعمل عندنا على عدمه ، وأما تفتيش جيبه أو كمه أو كيسه فيجاب قطعا ; لأنه أمر خفيف ( ورجحت بينة الملاء ) على بينة العدم ( إن بينت ) سببه بأن بينت أنه أخفاه ، فإن لم تبين قدمت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا ( وأخرج المجهول ) حاله من السجن ( إن طال سجنه ) وطوله معتبر ( بقدر الدين ) قلة وكثرة ( و ) حال ( الشخص ) قوة وضعفا ويخلى سبيله بعد حلفه على نحو ما مر واحترز بالمجهول من ظاهر الملاء فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة بعدمه على ما تقدم .
( قوله وحبس ) عطف على قوله فيمنع من تصرف مالي ، وقوله المفلس بالمعنى الأخص فيه نظر بل فاعل حبس ضمير راجع للمديان مفلسا كان بالمعنى الأخص أم لا كما هو الظاهر ; لأن من جملة هذا التقسيم كما يأتي ظاهر الملاء ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر وهو ظاهر المدونة وظاهر قول المصنف وفلس إلى قوله بطلبه إلخ فإنه يقتضي أن التفليس يحصل بمجرد طلبه بالشروط السابقة ، وقد يخفي بعد ذلك مالا فيحتاج أن يحبس إلى أن يثبت عسره ولم يخف مالا خلافا لما يفيده ابن عبد السلام من توقف التفليس على ثبوت العدم ( قوله لثبوت ) أي إلى ثبوت ( قوله إن جهل حاله ) أي هل هو مليء أو معدم ؟ لأن الناس محمولون على الملاء ، وهذا مما قدم فيه الغالب وهو التكسب على الأصل وهو الفقر ; لأن الإنسان يولد فقيرا لا ملك له غالبا ( قوله لا إن علم عسره ) أي فلا يحبس ( قوله ولم يسأل الصبر ) جملة حالية من ضمير جهل أي إن جهل في حال كونه لم يسأل إلخ فلو سأل الصبر عن الحبس لإثبات عسره بحميل يضمنه حتى يثبت عسره فإنه لا يحبس ، ثم إن أثبت عسره وحلف أنه لا مال له فالأمر ظاهر وإن هرب قبل أن يثبت عسره أو بعد أن أثبته بالبينة وقبل أن يحلف غرم الحميل الدين وإليه أشار المصنف بقوله فغرم إلخ ( قوله بحميل بوجهه ) قال في التوضيح لم يبين في المدونة هل الحميل بالوجه أو بالمال ؟ والصواب أن يكون بالوجه وأولى بالمال ولا يتعين أن يكون بالمال قاله أبو عمران nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق وغيرهما من القرويين والأندلسيين ولا يقضي النظر غيره ونقل بعضهم عن المتيطي أنه يكلف بإقامة حميل بالمال إلى أن يثبت العدم ، فإن عجز عن حميل المال سجن على القول المشهور المعمول به وانظره ا هـ بن ( قوله وإن أثبت ) أي الحميل عدم المدين ( قوله بعد ثبوت العسر ) أي بالبينة ، وقوله يتوقف عليها ثبوت عسره أي بالحكم ( قوله إن أثبت ) أي الحميل ، وقوله عسره أي عسر المدين ( قوله والمشهور ما للخمي إلخ ) قال بن نقلا عن بعضهم وهو الذي جرى به العمل عندنا بفاس ( قوله مطلقا ) أي سواء أثبت عدمه أم لا ( قوله أو ظهر ملاؤه ) عطف على جهل حاله أي حبس إن جهل حاله أو ظهر ملاؤه لثبوت عسره ولو كان مقعدا ويحدد من يخشى هروبه ، وأجرة الحباس كأجرة العون من بيت المال إن كان وأمكن أخذه منه وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب كما أفاده ح أو المراد بظاهر الملاء من يظن به ذلك بسبب لبسه الفاخر من الثياب وركوبه لجيد الدواب وله خدم من غير أن يعلم حقيقة حاله ( قوله ولم يسأل الصبر ) أي لإثبات عسره بحميل أي فإن سأله أجيب وهل يكفي حميل بالوجه كالمجهول وأولى بالمال وهو لابن القاسم أو لا بد من حميل بالمال ولا يكفي حميل الوجه وهو nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ، وقيل إن الأول في غير الملد والثاني في الملد فليس في المسألة قولان بل قول واحد ( قوله كمعلوم الملاء ) أي فإنه [ ص: 279 ] يحبس أبدا ولا يقبل منه حميل كذا قال شارحنا تبعا لعبق وظاهره ولو كان ذلك الحميل حميلا بالمال وفيه نظر بل الذي في المواق عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم ، ومثله في التوضيح عن عياض وكذا في متن العاصمية ا هـ بن ( قوله ومنه ) أي من الملد المعاند ، وقوله للتجارة أي لأن يتجر لهم فيها بجزء من الربح مثلا ( قوله وليس للحاكم بيعه ) أي بيع ماله ( قوله قد ضرب على يديه ) أي قد ضربه الحاكم على يديه أي منعه من التصرف أي ألزمه ذلك المنع ( قوله ومنعه من التصرف ) أي بخلاف ظاهر الملاء ومعلومه فإنه لم يمنع من التصرف إذ لا يفلس واحد منهما فكان كل واحد هو الذي يتعاطى بيع ماله ( قوله وفي حلفه ) أي المدين الذي بيع ماله وقبض ثمنه ، وقوله ولو مفلسا أي هذا إذا كان غير مفلس بأن كان معلوم الملاء أو ظاهره ، بل ولو كان مفلسا لجهل حاله ، وقوله لم يعلم أي الذي لم يعلم أن عنده ناضا ( قوله أي في جبره على الحلف على عدم الناض إلخ ) قال في التنبيهات واختلف هل يحلف على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به ؟ فقيل يحلف وهو مذهب ابن دحون ، وقيل لا يحلف وهو مذهب أبي علي الحداد ، وقيل إن كان من التجار حلف وهو قول ابن زرب ولا يحلف إن لم يكن تاجرا والخلاف في هذا مبني على الخلاف في توجه يمين التهمة ا هـ بن والظاهر الأول كما في المج ( قوله فلا يحلف ) أي فلا يجبر على الحلف اتفاقا ( قوله علم بالناض ) أي علم بأن عنده ناضا أم لا ( قوله لا على لم يؤخر ) أي لاقتضائه أنه لا يضرب إلا من علم بالناض فقط ، وأما من علم بالملاء ولم يعلم بالناض فلا يضرب وليس كذلك ( قوله مرة بعد مرة ) أي حتى يؤدي ما عليه ( قوله ولو أدى إلخ ) أي من غير أن يقصد الحاكم ذلك أما لو ضربه قاصدا إتلافه فإنه يقتص منه ( قوله أي شهدت بينة ) أي عدلان فأكثر خلافا لمن قال لا يثبت العسر إلا بشهادة أكثر من عدلين ( قوله قائلة إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف إنه لا يعرف إلخ بكسر الهمزة على أنها محكية بقول مقدر ، وهذا غير متعين بل يجوز فتحها على أنها مجرورة بجار محذوف متعلق بشهد أي وإن شهد بعسره على أنه إلخ وفهم منه أن الشهادة على نفي العلم لا على البت وإلا بطلت لاحتمال أن يكون له مال في الواقع ولا يعلم الشاهد به وانظر هل يغتفر في ذلك للعوام أم لا ؟ والظاهر كما قرر شيخنا الاغتفار قياسا على ما قالوه من أن الشاهد إذا شهد وحلف أن ما شهد به حق فإنها تبطل شهادته ما لم يكن عاميا وإلا اغتفر له ذلك ، وأما إذا احتملت الشهادة البت ونفي العلم ففي بطلانها وعدمه قولان كما لو قالت إنه فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا ( قوله بعسر مجهول الحال وظاهر الملاء ) أي وأما معلوم الملاء فلا ينفعه إلا البينة الشاهدة بذهاب ما بيده ولا يكفي قولها لا نعرف له مالا ظاهرا ولا باطنا ومثله من يقر بقدرته على دفع الحق وملائه فلا تنفعه البينة الشاهدة بعدمه وأنها لا تعرف له مالا ظاهرا ولا باطنا ; لأنه مكذب لها ما لم تقم قرينة على كذبه في ذلك الإقرار ( قوله إذ يحتمل إلخ ) علة لمحذوف أي ، وإنما حلف على نفي العلم لا على البت ; لأنه يحتمل إلخ ( قوله والمذهب أنه يحلف على البت ) أي وعليه اقتصر ابن عرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد واقتصر عليه أيضا في المفيد ورجح ابن سلمون أنه يحلف على نفي العلم ومشى عليه المصنف ووجهه بعضهم باحتمال أن يكون له مال لا يعلمه بكإرث أو وصية فتحصل أن في اليمين قولين ، وأما الشهادة فهي على نفي العلم على كل من القولين .
واعلم أن اليمين لا تتوقف على قوله ظاهرا وباطنا إذ لو قال والله ما لي مال لكفى فزيادة ذلك مجرد توكيد وذلك لأن اليمين على نية المحلف كما أن قوله وإن وجدته لأقضين ليس شرطا في صحة اليمين ، وإنما يزيدها لأجل دفع اليمين عنه في المستقبل إذا ادعي عليه حدوث مال فزيادتها مجرد استحباب ; لأن الشارع متشوف لترك الخصومات ا هـ تقرير شيخنا عدوي ( قوله إذا ادعى عليه ) أي في المستقبل [ ص: 280 ] قوله وأنظر باجتهاد الحاكم ) الأولى أن يقول وأنظر يساره أي لثبوت ذلك ولا يلازم رب الدين الغريم بحيث كلما يأتيه شيء يأخذه منه ; لأن المولى قد أوجب إنظاره لليسر خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة القائل إنه بعد إثبات عسر الغريم يلازمه رب الدين ( قوله وحلف المدين الطالب ) أي سواء كان المدين مجهول الحال أو ظاهر الملاء أو معلوم الملاء وكان غير معروف بالناض ; لأنه لا يقبل منه دعوى العدم ويحبس حتى يؤدي ، أو يخلد في السجن حتى يموت وحينئذ فلا يحلف ولا يحلف أحدا ( قوله فإن نكل الطالب حلف المدين ) أي حلف أن الطالب يعلم بعدمه ، وقوله فإن نكل أي المدين كما نكل الطالب .
والحاصل أن المدين سواء كان مجهول الحال أو ظاهر الملاء أو معلومه إذا طالبه رب الدين بدينه فادعى عليه أنه يعلم بعدمه ، فإن صدقه على ذلك فلا حلف على واحد منهما ولا سجن وإن كذبه رب الدين حلف أنه لا يعلم بعدمه وحبس المدين في الحالتين الأوليين إلى أن يثبت عسره وفي الثالثة حتى يؤدي ما عليه أو يقيم حميلا بالمال ، فإن نكل رب الدين ردت اليمين على المدين ، فإن حلف لم يسجن ; لأن حبسه حينئذ ظلم وإن نكل حبس ( قوله وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ) أي وإن سأل الطالب الحاكم تفتيش دار المدين لعله أن يجد فيها شيئا من متاعه يباع له ففي إجابته لذلك وعدم إجابته تردد ، وظاهره أن التردد ولو بعد الشهادة على عدمه وحلفه على ذلك لأن الشهادة على نفي العلم لا على البت والظاهر كما في عبق أنه إذا ثبت العدم فلا تفتيش اتفاقا ( قوله ففي إجابته لذلك ) أي وعدم إجابته فالقول بالإجابة أفتى به فقهاء طليطلة قال ابن سهل وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل والقول بعدم الإجابة لابن عتاب وابن مالك انظر المواق وفي بن عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الأظهر أنها تفتش عليه فما وجد فيها من متاع النساء وادعته زوجته كان لها وما وجد من عروض تجارة بيع لغرمائه ولم يصدق إن ادعى أنه ليس له ، وأما إن وجد فيها من العروض التي ليست من تجارته وادعى أنه وديعة عنده أو عارية أو نحو ذلك جرى على ما تقدم من الخلاف ا هـ فكان من حق المصنف الاقتصار على ما رجحه ابن سهل nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد من التفتيش ا هـ بن وفي البدر القرافي أفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث كان متهما وإلا فلا ، انظره .
( قوله والعمل عندنا ) أي بتونس ( قوله ورجحت بينة الملاء إن بينت ) يعني أن المدين لو شهد له قوم بالملاء وقوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم إن بينت سبب الملاء أي إن عينت ما هو مليء بسببه بأن قالت له مال باطن أخفاه سواء بينت بينة العدم سبب العدم بأن قالت ماله حرق أو غرق أم لا وإن لم تبين بينة الملاء ما هو مليء به رجحت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا هذا هو الراجح ولكن الذي به العمل تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه ، والقاعدة تقديم ما به العمل على المشهور فالأولى للمصنف حذف قوله إن بينت ، فإن قيل شهادة بينة الملاء مستصحبة ; لأن الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة وهي مقدمة على المستصحبة أجيب بأن الناقلة هنا شهدت بالنفي فقدمت عليها المستصحبة ; لأنها مثبتة فتقديم الناقلة على المستصحبة مقيد بما إذا لم تشهد الناقلة بالنفي والمستصحبة بالإثبات ا هـ تقرير شيخنا عدوي ( قوله إن طال سجنه ) أي ولم تشهد له بينة بالعدم ; لأن طول سجنه ينزل منزلة البينة الشاهدة بعدمه فإذا حلف مع الطول أخرج ( قوله وحال الشخص ) أي فليس الوجيه كالحقير ولا القوي كالضعيف ولا الدين الكثير كالقليل ( قوله بعد حلفه على نحو ما مر ) أي أنه لا مال له ظاهر ولا باطن وإن وجد مالا ليقضين الغرماء حقهم ( قوله فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة ) أي لا بطول سجنه وحلفه ومعلوم الملاء لا يخرج حتى يؤدي أو يموت أو تشهد بينة بذهاب ماله ، وأما لو شهدت له بينة بعدمه فلا يخرج بذلك