( قوله عند أمينة ) أي لا يخشى على المرأة إذا حبست عندها أي والأمرد البالغ والخنثى المشكل يحبس وحده أو عند محرم وغير البالغ لا يحبس ( قوله أو ذات أمين ) عطف على محذوف كما قدره الشارح ليفيد [ ص: 281 ] اشتراط الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد ولا يصح عطفه على أمينة ; لأن العطف بأو يقتضي المغايرة فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك ( قوله والسيد لمكاتبه ) كذا في المدونة قال ابن عرفة ابن محرز عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون هذا إذا كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة ، وأما إن كان الدين مثلها أو أقل منها لم يحبس ; لأن للسيد بيع الكتابة بنقد ا هـ بن ، وقوله في دين عليه لمكاتبه أي حال وامتنع من أدائه ، وقوله لمكاتبه أي لأنه أحرز نفسه وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعى فيها الحرية ولا علو المنزلة ألا ترى أن المسلم يحبس دين الكافر ( قوله إذا لم يحل إلخ ) أي وأما لو كانت قيمة الكتابة توفى بالدين وإن كان الحال منها لا يفي به أو كان الحال منها يفي بالدين فلا يحبس له ويتقاصان .
( قوله أي لا يحبس الوالد لولده ) أي ولو ألد بدفع الحق والمراد الوالد نسبا لا رضاعا ، وأما الوالد رضاعا فيحبس لدين ولده قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإن لم يحبس الوالدين في دين الولد فلا أظلم الولد لهما أي فيجب على الإمام أن يفعل بهما ما يفعل بالملدين ألد من الضرب وغيره كالتقريع ; لأن ذلك ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى ردعا وزجرا وصيانة لأموال الناس ولا يقال إن الضرب أشد من الحبس فمقتضى كون الوالدين لا يحبسان للولد عدم ضربهما ; لأنا نقول بل الحبس لدوامه أشد من الضرب وحينئذ فلا يلزم من ترك الأشد ترك ما هو دونه قاله شيخنا ( قوله فللوالد أن يحلف ولده لا العكس ) أي ; لأنه عقوق ولا يقضى للولد بتحليف والده إذا شح الولد وطلب تحليفه وإذا كان الولد ليس له تحليف والده فليس له حده بالأولى ; لأن الحد أشد من اليمين وما ذكر من أنه ليس للولد تحليف والده في حق يدعيه عليه ولا يمكن من ذلك ولا من حده هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وهو المذهب وروي عن ابن القاسم أنه يقضى للولد أن يحلف والده في حق يدعيه عليه وأن يحده ويكون بذلك عاقا ولا يعذر فيه بجهل ، وهو بعيد فإن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن يمكن أحد من ذلك وعلى هذا القول الضعيف مشى المصنف في باب الحدود حيث قال وله حد أبيه وفسق .
( قوله ولم يحلف ) أي الابن لرد دعوى أبيه ، وقوله فردت أي اليمين ( قوله كدعوى الأب إلخ ) أي وأما لو ادعى الولد على أبيه بحق وأقام شاهدا ولم يحلف الولد معه فردت اليمين على الأب فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد وهو ما قاله عبق وهو غير صواب كما قال بن فقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد بأن مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شيء مما يدعيه الابن عليه ، وأما إن ادعى الوالد عليه فنكل الولد عن اليمين وردها عليه أو كان للأب شاهد على حقه على الولد فلا اختلاف في أنه لا يقضى له عليه في الوجهين إلا بعد يمينه انظر بن .