ومنها الدين كما تقدم ومنها الجنون والصبا والسفه والمرض وأشار إلى ذلك بقوله رضي الله عنه ( المجنون ) بصرع أو استيلاء وسواس ( محجور ) عليه من حين جنونه لأبيه أو وصيه إن كان وجن قبل بلوغه وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين ويمتد الحجر عليه ( للإفاقة ) من جنونه ثم إن كان صغيرا أو سفيها حجر عليه لأجلهما وإلا فلا من غير احتياج إلى فك ولا ولاية للأم من حيث الحجر وإنما لها الحضانة
( باب في بيان أسباب الحجر ) الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة ودخل بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق فيمنعون من التصرف في الزائد على القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان تبرعا وكان بثلث مالهما وأما تبرعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه .
وقوله والسفه أراد به التبذير وعدم حسن التصرف في المال أي ومنها أيضا الرق والنكاح بالنسبة للزوجة فأسباب الحجر سبعة وليس منها الردة لأن المرتد ليس بمالك .
( قوله : المجنون بصرع ) أي وهو الذي يلبسه الجني وقوله أو وسواس وهو الذي يخيل إليه وسواء كان كل منهما مطبقا أو متقطعا وحمل الشارح الجنون في كلام المصنف على ما يصرع أو وسواس لأن ما بالطبع أي غلبة السوداء لا يفيق منه عادة فلا يدخل في كلام المصنف .
( قوله إن كان ) أي إن كان له أب أو وصي وجن قبل بلوغه وقوله وإلا أي وإن لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه الحاكم .
( قوله : ثم إن كان ) أي بعد الإفاقة صغيرا أو كان كبيرا لكنه سفيه .
( قوله : وإلا فلا ) أي وإلا بأن كان ليس صغيرا ولا سفيها بل رشيدا فلا يحجر عليه بعد الإفاقة من الجنون .
( قوله : من غير احتياج إلى فك ) راجع لقول المصنف للإفاقة أي أنه بمجرد الإفاقة إذا أفاق رشيدا فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم بفكه