( والصبي ) محجور عليه [ ص: 293 ] لمن ذكر ( لبلوغه ) فإذا بلغ الذكر رشيدا ذهب حيث شاء إلا أن يخاف عليه فساد أو هلاك فيمنعه الأب أو من ذكر وأما الأنثى فيستمر الحجر عليها بالنسبة لنفسها إلى سقوط حضانتها بالبناء بها ثم ذكر من علامات البلوغ خمسة ثلاثة منها مشتركة واثنان مختصان بالأنثى فقال ( بثمان عشرة ) سنة أي بتمامها وقيل بالدخول فيها ( أو الحلم ) أي الإنزال مطلقا وإن كان الأصل فيه الإنزال في النوم ( أو الحيض أو الحمل ) بالنسبة للأنثى ( أو الإنبات ) أي النبات الخشن لا الزغب للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ ( وهل ) النبات علامة مطلقا في حق الله تعالى من صلاة وصوم مما لا ينظر فيه الحاكم وحق العباد من طلاق وقصاص وحد مما ينظر فيه الحاكم أو هو علامة ( إلا في حق الله تعالى ) فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات ولا يلزمه في الباطل طلاق ولا عتق ولا حد وإن كان الحاكم يلزمه ذلك ; لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له ( تردد ) والمذهب الأول وهو أنه علامة مطلقا كغيره وبقي من علامات البلوغ نتن الإبط وفرق الأرنبة وغلظ الصوت ( وصدق ) الصبي في شأن البلوغ طالبا أو مطلوبا كمطلق وجان ادعى عدمه لدرء الحد بالشبهات وكمدع وجوده ليأخذ سهمه في الجهاد أو ليؤم الناس أو ليكمل به عدد جماعة الجمعة ولو بالإنبات ( إن لم يرب ) أي يشك في شأنه فإن ارتيب فيه لم يصدق لكن فيما يتعلق بالأموال كأن ادعى البلوغ ليأخذ سهمه أو ادعي عليه أنه أتلف مالا اؤتمن عليه وأنه بالغ فأقر بذلك وخالفه أبوه في بلوغه فلا ضمان عليه وصدقه في الجناية والطلاق فلا يقع عليه إن ادعى عدم البلوغ لدرء الحدود بالشبهات واستصحابا للأصل [ ص: 294 ] ففي مفهوم الشرط تفصيل ( وللولي ) أب أو غيره ( رد تصرف ) شخص ( مميز ) ذكر أو أنثى بمعاوضة من غير إذن وليه وأما بغير معاوضة كهبة وعتق فيتعين رده ومراده بالمميز المحجور عليه ولو صرح به لكان أولى ليشمل الصبي والبالغ السفيه ويدل لذلك قوله الآتي واستلحاق نسب ونفيه وعتق مستولدته فإنه إنما يتصور في البالغ وجاز أن يراد به خصوص الصبي ، ويجعل قوله الآتي كالسفيه تشبيها تاما ثم إذا رد الولي بيعه فالثمن الذي أخذه المميز يؤخذ من ماله إذا لم يكن أنفقه في شهواته التي يستغني عنها وحمل عند جهل الحال على أنه أنفقه فيما لا بد له منه فإذا لم يكن له مال اتبع به في ذمته فإن أنفقه في شهواته التي يستغنى عنها فلا خلاف أنه لا يتبع بشيء من الثمن ( وله ) أي للمميز إذا لم يعلم وليه بتصرفه أو علم وسكت أو لم يكن له ولي رد تصرف نفسه ( إن رشد ) لكن جعل كلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن له ولي إنما يأتي على قول ابن القاسم لا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك [ ص: 295 ] الراجح ( ولو حنث بعد بلوغه ) أي ولو فعل المحلوف عليه بعد بلوغه كما لو حلف في حال صغره بعتق أو صدقة لا يفعل كذا ثم بلغ ففعله فله رد ذلك وإمضاؤه فالمراد بالحنث فعل ما حلف على تركه أي الحنث اللغوي لا حقيقة الحنث إذ الصبي لا تنعقد عليه يمين وإنما المراد أنه علق اليمين في صغره وفعل بعد بلوغه نقيض المحلوف عليه مما يوجب الحنث أن لو كان بالغا حين التعليق فلا يلزمه ولا يخالف هذا قوله واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ أي لا حال التعليق ; لأنه في يمين انعقدت وهي هنا لم تنعقد لعدم بلوغه لقوله اليمين تحقيق ما لم يجب والصبي لا يجب عليه شيء ( أو وقع الموقع ) عطف على حنث أي وله بعد رشده الخيار في رد تصرفه وإمضائه ولو وقع تصرفه الموقع أي الصواب وهذا إذا تغير الحال بزيادة فيما باعه أو نقص فيما اشتراه فإن استمر فلا رد له كما يفيده nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد والتحقيق الإطلاق كما يفيده المصنف والغلة الحاصلة فيما بين تصرفه ورده كان الرد منه أو من الولي للمشتري إن لم يعلم أنه مولى عليه وإلا رد الغلة أيضا بخلاف بيع غير المميز فترد الغلة مطلقا علم المشتري أو لم يعلم ببطلان بيعه
. ( قوله : والصبي ) أي الذكر محجور عليه أي بالنسبة لنفسه للبلوغ وأما بالنسبة لماله فسيأتي [ ص: 293 ] في قوله لحفظ مال الأب بعده والمراد بالحجر عليه بالنسبة لنفسه حجر الحضانة من تدبير نفسه وصيانة مهجته من الهلاك أو الفساد فيه .
( قوله : لمن ذكر ) أي من الأب ووصيه والحاكم وجماعة المسلمين ( قوله ذهب حيث شاء ) أي ولا يمنع من الذهاب لانفكاك الحجر عنه بالنسبة لذاته .
والحاصل أنه متى بلغ عاقلا زال عنه ولاية الأب والوصي والحاكم من حيث تدبير نفسه وصيانة مهجته إذ يؤمن عليه حينئذ من وقوع نفسه في مهواة أو فيما يؤدي لقتله أو عطبه وحينئذ فلا يمنع من الذهاب حيث شاء إلا أن يخاف عليه الفساد لجماله مثلا وإلا كان لأبيه أو وصيه أو الناس أجمعين منعه .
( قوله : بالنسبة لنفسها ) أي وأما الحجر عليها بالنسبة للمال فسيأتي في قوله وزيد في الأنثى إلخ .
( قوله : أي الإنزال ) أي إنزال المني مطلقا في نوم أو يقظة .
( قوله : وإن كان الأصل فيه ) أي وإن كان المعنى الأصلي للحلم الإنزال في النوم .
( قوله : أو الحيض ) أي الذي لم يتسبب في جلبه وإلا فلا يكون علامة ا هـ خش .
( قوله : أي النبات الخشن ) أي النبات للشعر الخشن وظاهره ولو حصل في زمن لا ينبت فيه عادة وقوله للعانة متعلق بقول المصنف أو الإنبات .
( قوله : فإنه يتأخر ) أي فإن نبات الشعر في الإبط ونبات اللحية والشارب يتأخر عن البلوغ وحينئذ فلا يكون علامة عليه لأن المراد بالعلامة ما يحصل البلوغ عندها من غير تأخر عنها .
( قوله إلا في حق الله تعالى ) أي فليس علامة على البلوغ .
( قوله : تردد ) أي طريقتان الأولى nindex.php?page=showalam&ids=15140للمازري والثانية nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد وحاصل ما في المقام أن nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري قال إن الإنبات علامة على البلوغ على المشهور وقيل إنه ليس بعلامة له nindex.php?page=showalam&ids=16867فلمالك في كتاب القذف من المدونة أنه ليس علامة على البلوغ ونحوه لابن القاسم في كتاب القطع وظاهره لا فرق بين حق الله وحق الآدمي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هذا الخلاف بالنسبة لما بين الشخص وغيره من الآدميين من قذف وقطع وقتل وأما فيما بينه وبين الله من وجوب الصلاة ونحوها فلا خلاف أنه ليس بعلامة هذا محصل ما في التوضيح لكن ما نسبه nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد خلاف ما في المواق عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد من أنه علامة مطلقا فالظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=13170لابن رشد طريقة أخرى وأن المصنف أشار بالتردد لتردد nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد لقوله إنه علامة مطلقا على ما نقل عنه المواق ولقوله ثانيا إنه ليس بعلامة في حق الله على ما نقله المصنف عنه في التوضيح ( قوله في شأن البلوغ ) أي إثباتا أو نفيا ( قوله طالبا أو مطلوبا ) أي كان مدعيا أو مدعى عليه .
( قوله : ادعى عدمه ) أي لأجل عدم وقوع الطلاق وعدم القصاص منه أي فيصدق لأن إنكار البلوغ شبهة والحدود تدرأ بالشبهات .
( قوله : ولو بالإنبات ) أي هذا إذا كان دعواه البلوغ بالإنزال أو الحيض بل ولو بالإنبات وفي عبق وخش إن ادعاه بالسن لا يصدق ولا بد من إثبات ذلك وفيه نظر والذي في ح عن زروق ويصدق في السن إن ادعى ما يشبهه حيث يجهل التاريخ ( قوله إن لم يرب ) المحفوظ فيه ضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول فالريبة واقعة عليه لا منه أي إن لم يقع منا ريبة فيما قاله وأما على قراءته بكسر الراء مبنيا للفاعل فالمعنى إن لم يوقع غيره في ريبة ( قوله فلا ضمان عليه ) أي وحينئذ فلا يصدق في دعواه البلوغ لوجود الشك في صدقه .
( قوله إن ادعى عدم البلوغ ) أي وأما إن ادعى البلوغ فإنه يلزمه الطلاق دون الجناية للشبهة [ ص: 294 ] قوله ففي مفهوم الشرط تفصيل ) تحصل من كلامه أن الصبي يصدق في شأن البلوغ إثباتا أو نفيا إن لم يرب ولم يشك في صدقه فيما أخبر به فإن ارتيب فلا يصدق في الأموال ويصدق في غيرها كالطلاق والجناية إن ادعى عدمه فإن ادعى وجوده صدق في الطلاق فقط دون الجناية لأن الريبة في قوله شبهة تدرأ الحد عنه .
( قوله : وللولي إلخ ) حاصله أن المميز إذا تصرف في ماله بمعاوضة مالية بغير إذن وليه وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد ولأجل إنفاقه على نفسه فيما لا بد له منه واستوت المصلحة في إجازتها وردها فإنه يثبت لوليه إذا اطلع عليها الخيار بين إجازتها وردها وهذا هو المشهور ولا فرق بين كون المبيع عقارا أو غيره ولو لم يكن عنده غيره قال في البيان إذا باع اليتيم دون إذن وصيه أو صغير بدون إذن أبيه شيئا من عقاره أو أصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها وكان لا شيء له غير الذي باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله فاختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بشيء من الثمن لأن ذلك المشتري سلطه على إتلافه وهو قول ابن القاسم وهو أضعف الأقوال ، القول الثاني يرد البيع إن رأى الولي أن الرد هو الوجه والمصلحة ولا يبطل الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله الذي صونه بذلك الثمن فإن ذهب ذلك المال الموجود المصون وتجدد له مال غيره فلا يتبع الثمن فيه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، القول الثالث أن البيع يمضي ولا يرد فإن كان قد باع بأقل من الثمن أو باع ما غيره أحق بالبيع منه في نفقته فلا يختلف في أن البيع يرد ولا يبطل الثمن عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه .
( قوله : أو غيره ) أي وهو وصيه والحاكم ومقدمه ( قوله رد تصرف مميز ) أي ولو في عقاره ولو كان لا شيء له غيره .
( تنبيه ) قول المصنف وللولي رد إلخ أي وله إجازته فاللام للتخيير وهذا إذا استوت المصلحة في الإجازة والرد فإن تعينت في أحدهما تعين ويصح جعل اللام للاختصاص والمعنى وللمولى لا لغيره رد تصرف مميز وهذا لا ينافي أن الرد متعين إذا كانت المصلحة فيه وأن الإجازة كذلك تتعين إذا كانت المصلحة فيها .
( قوله : بمعاوضة ) أي على وجه السداد بأن كان البيع بالقيمة أما لو بأقل من ثمن المثل تحتم الرد ولا بد أن يكون تصرفه لأجل إنفاقه فيما لا بد منه وإلا تحتم الرد ولا يتبع بالثمن اتفاقا .
( قوله : فإذا لم يكن إلخ ) أي بأن كان أنفقه فيما لا بد له منه ( قوله وحمل عند جهل الحال على أنه أنفقه فيما لا بد له منه ) فيه نظر بل يحمل عند جهل الحال إنفاقه على التبذير لأنه الغالب على المحاجير كما في نقل ح وابن عرفة .
( قوله : اتبع به في ذمته ) صوابه لم يتبع في ذمته انظر بن .
( قوله : أي للمميز ) أي المحجور عليه لصغر أو سفه .
( قوله : أو علم وسكت ) فيه نظر إذ تصرفه في هذه الحالة ماض ليس له رده إذا رشد لأن سكوت الولي مع علمه إمضاء له ففي المواق وإذا تصرف المحجور برؤيا من وصيه وطال تصرفه فأفتى ابن الحاج وابن عتاب nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد أن ما لحقه من دين فإنه يلزمه وأن تصرفه ماض قال البرزلي في نوازله وبه العمل .
( قوله : رد تصرف نفسه إن رشد ) أي سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث المحجور البائع فهل ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا قولان والحاصل أن المحجور إذا تصرف ببيع أو هبة أو عتق ولم يطلع على ذلك إلا بعد موته فهل لوارثه أن يرده من بعده كما كان يرده هو لو كان حيا أو لا يرده ؟ قولان مرجحان انظر بن .
( قوله : إن رشد ) ما ذكره المصنف من تخييره بعد رشده هو الذي صرح به nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ولم يحك فيه خلافا وعليه اقتصر ابن عرفة وغيره وخالف في ذلك ابن سلمون وابن عتاب فقالا إن الولي إذا لم يعلم بالنكاح ولا بالبيع حتى رشد المحجور فإن ذلك يمضي انظر المواق ( قوله إنما يأتي على قول ابن القاسم إلخ ) هذا الكلام ربما يوهم أن الخلاف [ ص: 295 ] الآتي جار في كل من الصغير المهمل والسفيه المهمل وليس كذلك بل ذلك الخلاف إنما هو في السفيه البالغ المهمل وأما الصغير المهمل فلا خلاف في رد تصرفه وحينئذ فجعل كلام المصنف شاملا لما إذا لم يكن ولي للمحجور ظاهر بالنسبة للصغير المميز من غير احتياج للبناء على قول ابن القاسم المرجوح وإنما يحتاج لذلك البناء بالنسبة للسفيه فتأمل .
( قوله : ولو حنث بعد بلوغه ) مبالغة في أن له الرد والإمضاء أي هذا إذا كان تصرفه بغير يمين أو بيمين حنث فيه قبل بلوغه بل ولو كان تصرفه بيمين حنث فيها بعد بلوغه .
( قوله : لا يفعل كذا ) أي لا يدخل دار زيد مثلا وقوله فله رد ذلك أي الذي حلف به وهو العتق والصدقة وله إمضاؤه وهذا هو المشهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13469لابن كنانة القائل إذا حنث بعد بلوغه لزمه ما حلف به من صدقة أو عتق وليس له رده وهذا القول هو المردود عليه بلو في المتن واعلم أن محل الخلاف إذا كان الحنث بعد بلوغه ورشده فلو حنث بعد البلوغ وقبل الرشد كان كما لو حلف في حال صغره وحنث في حال صغره فإن دخلها قبل بلوغه أو بعده وقبل رشده فلا يلزمه ما حلف به اتفاقا في الصورتين ولذا قال ح لو قال المصنف ولو حنث بعد رشده لكان أبين وأوضح وأما لو حلف السفيه في حال سفهه وفعل المحلوف على تركه بعد رشده فإن كان الحلف بالطلاق لزمه قولا واحدا وإن كان الحلف بمال كعتق أو صدقة أو نحوهما فظاهر المدونة والمقدمات أنه لا يلزمه واستظهره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وفي سماع ابن القاسم أنه يلزمه .
( قوله : واعتبر في ولايته عليه ) أي على محل الطلاق حال النفوذ لا حال التعليق فإذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلاثا وفعل المحلوف عليه وتزوجها بعد زوج لم يلزمه الطلاق لأنه لم يكن مالكا لمحل الطلاق وهو العصمة حال نفوذ الطلاق ولو اعتبر حال التعليق لوقع الطلاق لملكه لمحله حينئذ وتقرير المخالفة بين ما هنا وما مر أن ما مر يقتضي اعتبار حال النفوذ لا حال التعليق أي وقد اعتبر في هذه المسألة حال التعليق لا حال النفوذ .
( قوله : أو وقع إلخ ) هذا مبالغة أيضا في أن له الإمضاء والرد بعد بلوغه ورشده أي ولو صدر منه ذلك التصرف على وجه النظر والسداد فلا يلزمه إمضاؤه .
( قوله : فلا رد له ) أي خلافا لظاهر المصنف من أن له الرد والإمضاء مطلقا سواء استمر الحال على ما هو عليه أو تغير بزيادة فيما باع أو نقص فيما اشترى .
( قوله : والتحقيق الإطلاق ) أي كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ورجحه شيخنا .
( قوله : وإلا رد الغلة أيضا ) أي وإلا بأن علم ذلك المشتري أن هذا البائع مولى عليه فإنه يرد الغلة كما يرد المبيع ولو كان أمة زوجها المشتري لغيره فولدت منه فترد هي وولدها فإن ولدت من المشتري ردها مع قيمة الولد وترد الغنم بنسلها والأرض ولو بنيت وله قيمة بنائه مقلوعا لأنه كالغاصب .
( قوله : فترد الغلة مطلقا إلخ ) هذا ما اعتمده عبق وقال الشيخ سالم السنهوري يفوز المشتري من غير المميز بالغلة مطلقا علم أنه مولى عليه أم لا لما تقدم أن المشتري يفوز بالغلة في البيع الفاسد ليوم الحكم بالرد .