[ ص: 296 ] ( وضمن ) الصبي ولو غير مميز ( ما أفسد ) أي ما أتلفه في ماله إن كان له مال وإلا اتبع بالقيمة في ذمته هذا هو الصواب قال ابن عرفة إلا ابن شهر فلا ضمان عليه ; لأنه كالعجماء ومحل ضمان الصبي ( إن لم يؤمن عليه ) أي على المال الذي أفسده فإن أمن أي استحفظ عليه لم يضمن إلا أن يصون به ماله بأن ينفق على نفسه مما أمن عليه في أكل أو كسوة أو نحو ذلك فيضمن في المال الذي صانه أي حفظه خاصة فإن تلف وأفاد غيره لم يضمن وإذا باع ما أمن عليه وصان به ماله في نفقته فلا يضمن من ماله إلا قدر ما صان إلا أن رب السلعة يرجع على مشتريها بها أو بقيمتها والمشتري يرجع على الصبي بما ذكر وأما المجنون فلا يتصور تأمينه وفيما أتلفه ثلاثة أقوال الأول أن المال في ماله والدية على العاقلة وقيل المال هدر وقيل كلاهما هدر
( قوله : هذا هو الصواب ) نحوه في ابن عرفة عن ابن يونس وكذا في المدونة ونصها في باب الوديعة ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير فذلك في مال الابن فإن لم يكن له مال ففي ذمته ا هـ و ظاهره كان إتلافه بأكله أو بطرحه في البحر أو بغير ذلك صان به ماله أم لا وأما قول عبق تبعا لعج ولا يتبع به في ذمته فغير صواب واستدلال عج بقول الرجراجي ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته قال طفى إنه وهم لأن كلام الرجراجي المذكور في الثمن الذي أخذه الصبي فيما باعه وأنفقه فيما لا بد له منه ولا خلاف أنه لا يتبع به في ذمته كما ذكره ح في التنبيه الثاني [ ص: 296 ] انظر بن ( قوله وضمن الصبي ) مثله السفيه فما قيل في الصبي من الضمان إلا أن يؤمن وإلا فلا ضمان ما لم يصن به ماله يقال في السفيه في إتلافه .
( قوله : إن لم يؤمن عليه ) نص nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله قال في التوضيح وإنما لم يضمن لأن صاحب السلعة قد سلطه عليها وهو محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطلت فائدة الحجر قال اللخمي وغيره إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه ولهما مال فيرجع عليهما بالأقل مما أتلفا وما صاناه من مالهما ا هـ .
( قوله : لم يضمن ) أي لأن ربه هو الذي سلطه على إتلافه ولو كان إتلافه له بأكله له .
( قوله : إلا قدر ما صان ) أي صانه فإذا كان من عادته أنه كل يوم يتغذى بنصف فضة فباع ما أمن عليه وصار يتغذى كل يوم بخمسة أنصاف فلا يضمن في ماله إلا النصف الفضة لا ما زاد ا هـ .
وقوله إلا قدر ما صان الذي في التوضيح عن اللخمي وابن عبد السلام أن الرجوع عليه بالأقل مما أنفقه وما صانه من ماله فإذا كان ما صانه أقل كما في المثال المذكور ضمنه وإذا كان ما صرفه وصان به ماله أقل لزمه القدر الذي صرفه وصان به ماله .
( قوله : يرجع على الصبي بما ذكر ) أي بما صان به ماله ( قوله إن المال في ماله ) أي إن كان له مال وإلا ففي ذمته ا هـ بن .
( قوله : والدية على العاقلة ) أي ودية جنايته على نفس أو على عضو على عاقلته إذا كانت دية ذلك قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر فإن كانت أقل من ثلث الدية الكاملة ففي ماله فهو كالمميز في ذلك ا هـ وهذا القول الأول هو الراجح لقول المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام والقول الأول أظهر لأن الضمان من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف بل ولا التمييز .