( وهل ) يلزم الضامن ما ادعى به المدعي ( بإقراره ) كالبينة أو لا يلزمه به شيء لاتهامه على أنه تواطأ مع المدعي على لزوم الضمان للضامن وهذا هو الراجح ( تأويلان ) في المسألة الثانية وأما الأولى فإقراره بعد إنكاره لا يوجب على الضامن شيئا ومحلهما إن أقر بعد الضمان وهو معسر وإلا لزمته الحمالة قطعا وشبه في عدم اللزوم إذا لم يثبت قوله ( كقول المدعى عليه ) المنكر للمدعي ( أجلني اليوم فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق ) ولم يوافه فلا شيء عليه هكذا في بعض النسخ بألف بعد الواو من الموافاة وهي الملاقاة وفي بعضها أوفك بدون ألف مع تشديد الفاء من الوفاء وإنما لم يجعل إقرارا ; لأن قوله فالذي تدعيه علي حق أبطل كونه إقرارا
. ( قوله : بإقراره ) أي بإقرار المضمون .
( قوله : لاتهامه ) أي المضمون .
( قوله : تأويلان ) الأول لعياض والثاني لغيره وقوله في المسألة الثانية أصل هذا الكلام لبهرام والبساطي وقال ح الشرط وما بعده راجع للمسألتين قبله انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك ا هـ قال بن قال بعض شيوخنا التأويلان إنما هنا في الثانية وإن كان في الأولى خلاف أيضا لكن ليس بتأويل على المدونة .
( قوله : فإقراره بعد إنكاره لا يوجب إلخ ) أي حيث كان معسرا وإلا كان موجبا للضمان قطعا ا هـ عدوي ( قوله كقول إلخ ) هذه المسألة ليست من مسائل الضمان لكن المصنف ذكرها كالدليل للمتقدمة وذلك لأن دلالة هذه المسألة على الإقرار قوية مع أنهم لم يجعلوا ذلك من الإقرار فلذا لم يجعل ما تقدم ضمانا .
( قوله : فلا شيء عليه ) أي إلا لبينة أقامها المدعي بما ادعى أو إقرار من المدعى عليه بعد إنكاره وإلا كان مؤاخذا قولا واحدا .
( قوله : وإنما لم يجعل إلخ ) هذا جواب عن سؤال وارد على النسخة الثانية وحاصله لم يجعل قوله فإن لم أوفك دينك الذي تدعيه علي إقرارا بالحق أي مستلزما للإقرار به .
( قوله : أبطل إلخ ) أي لتعليق الحقية عليه لأن الحقية ليست ثابتة وإنما هي معلقة على عدم التوفية وعدم التوفية غير محقق حين التعليق فكذا الحقية فلذا حصل الإبطال تأمل تقرير شيخنا عدوي