( قوله ثم إن أطلقا إلخ ) أي ثم بعد انعقاد الشركة بقولهم اشتركنا مثلا إن جعل كل واحد منهما للآخر التصرف في غيبته وحضوره بالبيع والشراء والكراء والاكتراء وغير ذلك هذا إذا كان ذلك الإطلاق في جميع الأنواع بل وإن كان في نوع خاص فتلك الشركة تسمى شركة مفاوضة .
واعلم أن إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة وأما لو قالا اشتركنا مقتصرين على ذلك وليس هناك قرينة على إطلاق التصرف من كل منهما للآخر ففي كون ذلك شركة مفاوضة أو عنان يحتاج كل واحد لمراجعة صاحبه خلاف أظهرهما الثاني وهو أنها شركة عنان .
( قوله بفتح الواو ) أي لا غير وما ذكره عبق من جواز الكسر فقد رده بن بأنه ليس في الصحاح والقاموس والمصباح والمشارق إلا الفتح ا هـ وبالجملة فالكسر لا يصح في المصدر لقول الخلاصة :
لفاعل الفعال والمفاعلة
نعم يصح الكسر بتكلف الإسناد المجازي للشركة على حد جد جده كما قاله في المج ( قوله والأولى ) أي وهي ما قبل المبالغة وهي التي أطلق فيها كل من الشريكين لصاحبه التصرف في جميع الأنواع ( قوله ; لأن الإطلاق ) أي إطلاق كل واحد للآخر في التصرف ( قوله والثانية ) أي ما بعد المبالغة وهي التي أطلق فيها كل من الشريكين لصاحبه التصرف في نوع ( قوله قيل هي ) أي الثانية ( قوله بالإطلاق فيه ) أي بإطلاق التصرف فيه ( قوله ولا يفسدها انفراد أحدهما إلخ ) أي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في فسادها مطلقا أي تساويا في عمل الشركة أو لا [ ص: 352 ] قوله إذا تساويا في عمل الشركة ) أي وإلا فسدت والمراد بتساويهما فيه أن يكون عمل كل واحد على قدر ما له من المال فإذا كان ما لهما متساويا كان على كل نصف العمل وإن كان المالان الثلث والثلثين كان العمل كذلك ( قوله ويقارض ) أي يدفع بعض المال لمن يعمل فيه قراضا بجزء من الربح ويكون جزء الربح الآخر شركة ( قوله وهذا ) أي جواز دفعه القراض وقوله وما قبله أي جواز الإبضاع وقوله وإلا منع أي بغير إذن شريكه وهذا التقييد للخمي وذكر أنه إذا بلغ المبضع موت أحد الشريكين قبل شرائه لم يشتر لصيرورة المال للورثة ( قوله وإلا ضمن ) أي وينبغي أن يصدق في دعوى العذر ; لأنه شريك بخلاف المودع إذا أودع وادعى أنه أودع لعذر فإنه لا يصدق ; لأنه غير شريك ( قوله وله أن يشارك في شيء معين ) ظاهره سواء كانت الشركة في ذلك البعض المعين شركة مفاوضة أو غير مفاوضة وهو كذلك كما قاله طفى .
( قوله في جميعها ) أي بل في القدر المعين الذي شارك فيه فقط ( قوله قدر حصته منه ) أي من الربح الذي في تلك السلعة ( قوله ويقبل المعيب ) يعني أنه يجوز له أن يقبل المعيب الذي اشتراه هو أو شريكه أو المردود من بيع أحدهما بغير إذن شريكه ( قوله يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم ) أي وهو صحيح من جهة الفقه أي ويحتمل رجوعه لما قبله فقط أي وإن أبى الآخر من القبول والأول أولى والمراد بجميع ما تقدم قوله وله أن يتبرع إلى هنا .
( قوله ويقر بدين ) أي في حالة المفاوضة قبل التفرق وقبل موت شريكه وأما إن أقر لمن لا يتهم عليه بعدهما فسيأتي في قوله وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت فهو شاهد في غير نصيبه .
( وقوله لم يلزم شريكه ) أي وإن كان يؤاخذ به ذلك المقر في ذمته ومفهوم بدين أنه لو أقر أن هذه السلعة ليست من سلع التجارة بل وديعة لفلان فإنه يصدق بالأولى من الإقرار بالدين ; لأنه إذا كان إقراره بما يعمر به ذمة شريكه معمولا به فأحرى ما لم يكن فيه تعمير ذمته وهذا واضح إذا شهدت بينة بأصل الوديعة وإلا كان تعيينه للوديعة كإقراره بها وحكمه أنه يكون شاهدا سواء حصل تفرق أو موت أو لا ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم إن قدم شريك غائب على شريكه فقال في شيء مما بيده هو وديعة فإن لم يعين ربها سقط قوله وإن عين ربها لم يأخذه حتى يحلف مع إقراره لمن استحق فإن نكل أخذ حظ المقر فقط ا هـ ولم يذكر حلف الشريك والوجه حلفه إن حقق عليه أنه أقر بباطل وإن اتهمه فلا يمين عليه انظر بن ( قوله وله أن يبيع بالدين ) أي بأن يبيع بثمن معلوم لأجل معلوم ، فإن باع بالدين وفلس المشتري أو مات معدما ضاع الثمن عليهما معا لا على البائع وحده ( قوله فإن فعل ) أي اشترى بالدين بغير إذن شريكه ( قوله فإن أذن له في سلعة معينة ) أي أذن له في شرائها بالدين ( قوله وإلا فلا ) أي وإلا تكن معينة أي بأن قال له كل سلعة وجدتها وأعجبتك فاشترها بالدين فلا يجوز .
وحاصل ما ذكره الشارح أن الشريك إذا اشترى بالدين فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا وفي كل إما أن تكون السلعة معينة أو لا فإن كان بغير إذن شريكه فالمنع كانت السلعة معينة أم لا وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة وإلا منع هذا وفي بن تبعا لطفى أن ما ذكره المصنف من أنه لا يجوز لأحد الشريكين الشراء بالدين بغير إذن شريكه فهو خلاف المذهب والمذهب ما nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب وابن شاس اختاره ابن عرفة من جواز شراء أحد الشريكين بالدين إذ لا بد للناس من ذلك وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين والشراء به خلافا للمصنف تبعا لابن عبد السلام في تعقبه على nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب [ ص: 353 ] وإنما شركة الذمم المنهي عنها إذا لم يكن بين الشريكين رأس مال ا هـ كلام بن