( قوله في بدارهم ) في داخلة على محذوف كما أشار له الشارح ; لأن حرف الجر لا يدخل على مثله ( قوله وعكسه ) أي وهو بيعه بدراهم في قوله بعه بذهب ( قوله قولان ) أي في تخيير الموكل بناء على أنهما جنسان ولزوم البيع بناء على أنهما جنس واحد في العرف ، والقول بالتخيير نصره ابن عرفة فهو الراجح كما قيل والقول باللزوم اختاره اللخمي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وتؤولت المدونة عليه واعتمده بن ( قوله فيما إذا كانا إلخ ) أي محلهما فيما إذا كانا نقد البلد إلخ ( قوله وحنث إلخ ) أي فإذا حلف لا يشتري عبد فلان فأمر غيره فاشتراه له فإنه يحنث إلا أن ينوي أنه لا يشتريه بنفسه فلا يحنث بشراء الوكيل وكلام المصنف في اليمين بالله أو بعتق غير معين لا إن كان اليمين بطلاق أو عتق معين وإلا فلا تنفعه تلك النية عند القاضي كما مر في باب اليمين في قوله إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط أي معين ( قوله ويبرأ أيضا إلخ ) أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين صيغة البر والحنث فيحنث بفعل الوكيل في صيغة البر ويبر بفعله في صيغة الحنث مثل فعل نفسه سواء بسواء .
( تنبيه ) قال عبق كلام المصنف واضح في شيء يحصل المقصود منه بفعل الوكيل أو الموكل كبيع وضرب وكذا دخول دار فيما يظهر لقبوله النيابة حيث لم يقصد الدخول بنفسه وهو ظاهر كلام اللقاني في صيغة البر في كدخول لا في صيغة الحنث كلأدخلن الدار فلا يبر بتوكيله في دخولها ا هـ والذي في المواق و ح عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه لا فرق بين صيغة البر وصيغة الحنث من أن دخول الوكيل كدخول الموكل فيبر به في صيغة الحنث ويحنث به في صيغة البر ا هـ بن وقال العلامة الأمير في حاشيته على عبق : والظاهر أنه لا يسلم إطلاق قبول النيابة في دخول الدار نعم إن كان الغرض منه التفتيش على شيء مثلا فإنه يقبل النيابة فيحنث في حلفه لا يدخل الدار بدخول الوكيل ويبر بدخوله في حلفه لأدخلن إلا أن ينوي بنفسه فيهما وإلا لم يحنث في الأولى ولم يبر في الثانية