حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) منع ( بيعه ) أي الوكيل فهو مصدر مضاف لفاعله ( لنفسه ) ما وكل على بيعه ولو سمى له الثمن لاحتمال الرغبة فيه بأكثر ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه وإلا جاز ( ومحجوره ) من صغير وسفيه ورقيق غير مأذون فيمنع ; لأنه من قبيل البيع لنفسه ، ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة ( بخلاف زوجته ) أي الوكيل وولده الرشيد ( ورقيقه ) [ ص: 388 ] المأذون فلا يمنع لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم بخلاف المحجور ( إن لم يحاب ) لهما فإن حابى منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع


( قوله ما لم يكن إلخ ) هذا قيد في منع بيع الوكيل لنفسه .

وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه ، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه ; لأنه مأذون له حكما ( قوله ومحجوره عطف على نفسه ) أي منع أن يبيع الوكيل لمحجوره فلا يجوز لمن وكل على بيع سلعة أن يبيعها لمن في حجره من صغير أو سفيه أو مجنون أو رقيق ( قوله غير مأذون ) أي له في التجارة ، وأما بيعه له فجائز كما يأتي للشارح ( قوله ; لأنه من قبيل البيع لنفسه ) أي ; لأن الذي يتصرف لمن ذكر من المحاجير هو الحاجر فكأنه باع لنفسه ( قوله إن اشترى بمال المفاوضة ) أي ، وأما إن اشترى شريكه بماله الخاص به فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوضة بل كذلك شريكه الآخذ بعنانه يمنع البيع له إذا كان الشراء بمال الشركة وإلا جاز ( قوله بخلاف زوجته ) ذكر بعض الموثقين أن الرجل إذا اشترى لزوجته شيئا بطريق الوكالة ثم طلب منها الثمن فزعمت أنها دفعته له فإن نقد الثمن حلفت ، وإن لم ينقده حلف ولكل [ ص: 388 ] منهما رد اليمين على صاحبه ا هـ شب ( قوله المأذون ) أي ولو حكما كمكاتبه ( قوله ، فإن حابى ) أي بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة وقوله وغرم الوكيل أي لموكله ( قوله وقت البيع ) أي لا وقت قيام الموكل أو علمه

التالي السابق


الخدمات العلمية