( و ) منع ( بيعه ) أي الوكيل فهو مصدر مضاف لفاعله ( لنفسه ) ما وكل على بيعه ولو سمى له الثمن لاحتمال الرغبة فيه بأكثر ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه وإلا جاز ( ومحجوره ) من صغير وسفيه ورقيق غير مأذون فيمنع ; لأنه من قبيل البيع لنفسه ، ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة ( بخلاف زوجته ) أي الوكيل وولده الرشيد ( ورقيقه ) [ ص: 388 ] المأذون فلا يمنع لاستقلالهم بالتصرف لأنفسهم بخلاف المحجور ( إن لم يحاب ) لهما فإن حابى منع ومضى البيع وغرم الوكيل ما حابى به والعبرة بالمحاباة وقت البيع
وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه ، فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه ; لأنه مأذون له حكما ( قوله ومحجوره عطف على نفسه ) أي منع أن يبيع الوكيل لمحجوره فلا يجوز لمن وكل على بيع سلعة أن يبيعها لمن في حجره من صغير أو سفيه أو مجنون أو رقيق ( قوله غير مأذون ) أي له في التجارة ، وأما بيعه له فجائز كما يأتي للشارح ( قوله ; لأنه من قبيل البيع لنفسه ) أي ; لأن الذي يتصرف لمن ذكر من المحاجير هو الحاجر فكأنه باع لنفسه ( قوله إن اشترى بمال المفاوضة ) أي ، وأما إن اشترى شريكه بماله الخاص به فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوضة بل كذلك شريكه الآخذ بعنانه يمنع البيع له إذا كان الشراء بمال الشركة وإلا جاز ( قوله بخلاف زوجته ) ذكر بعض الموثقين أن الرجل إذا اشترى لزوجته شيئا بطريق الوكالة ثم طلب منها الثمن فزعمت أنها دفعته له فإن نقد الثمن حلفت ، وإن لم ينقده حلف ولكل [ ص: 388 ] منهما رد اليمين على صاحبه ا هـ شب ( قوله المأذون ) أي ولو حكما كمكاتبه ( قوله ، فإن حابى ) أي بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة وقوله وغرم الوكيل أي لموكله ( قوله وقت البيع ) أي لا وقت قيام الموكل أو علمه