( قوله إن نوكر ) أي المقر ( قوله فقال للمدعي ، بل من ثمن عبد ) أي منكرا أنها من ثمن خمر ( قوله أقر بعمارة ذمته ) أي فيعد قوله بعد ذلك من ثمن خمر ندما وظاهر كلام المصنف أنه لا يراعى حال المقر من كونه يتعاطى الخمر أم لا بحيث يقال إن كان يتعاطى الخمر صدق ولا يلزمه الإقرار ، وإن كان لا يتعاطاه فلا يصدق ، بل متى نوكر لزم الإقرار ولا يصدق في دعواه أنها من ثمن خمر مطلقا .
( قوله ويحلف المقر له ) أي إذا ناكر سواء كان مسلما ، أو ذميا أنها ليست ثمن خمر ويأخذ الألف ( قوله فإن نكل لم يلزم الإقرار ) هذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر ( قوله كما إذا لم يناكر ) أي كما لا يلزم الإقرار إذا لم يناكر المقر له المقر ، بل صدقه ، وهذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر مثل ما إذا ناكر ونكل عن اليمين ( قوله ويعد قوله ولم أقبضه ندما ) إن قيل قد تقدم أنهما إذا اختلفا في قبض المثمن فالأصل بقاؤه وحينئذ فلا يكون قوله ولم أقبضه ندما قلت إن الإقرار بالثمن في ذمته كالأشهاد به في ذمته وقد سبق للمصنف ، وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه ( قوله كدعواه الربا ) تشبيه في لزوم الإقرار وحاصله أنه إذا ادعى عليه بألف فأقر بها وقال عقب إقراره هي من ربا ، وأقام بينة على أن المدعي راباه في ألف فلا تفيده تلك البينة شيئا ويلزمه الألف التي أقر بها ( قوله ولا تنفعه البينة ) أي لعدم تعيينها المال إلخ ( قوله فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال ) أي ويلزمه رأس المال فقط أختلفا في قدره ولا بينة لواحد منهما كان القول قول المقر ; لأنه غارم .
[ ص: 404 ] قوله ، أو قال اشتريت منك خمرا بألف ) أي ، أو قال لمن طلب منه حقا عليه اشتريت منك خمرا بألف ، أو عبدا ولم أقبضه ( قوله وفيه بحث ) هذا البحث للمصنف في التوضيح وحاصله أن قولهم في التعليل الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ممنوع ; لأن الضمان من المشتري بمجرد العقد وحينئذ فذمته تتعمر بمجرد العقد ولا تتوقف عمارتها على القبض ( قوله ، أو قال أقررت بكذا ، وأنا صبي ) أي ، أو نائم فلا يلزمه شيء حيث قاله نسقا ولم تكذبه البينة وكذا إذا قال أقررت بكذا قبل أن أحلف حيث قاله نسقا ; لأن هذا خارج مخرج الاستهزاء فلو قال أقررت بألف ولم أدر أكنت صبيا ، أو بالغا لم يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ ; لأن الأصل عدم البلوغ بخلاف ما لو قال لا أدري أكنت عاقلا أم لا فيلزمه ; لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه هذا ما استظهره ح ( قوله ، أو أقر ) أي بأن الكتاب لفلان اعتذارا لمن سأله إعارته ، أو شراءه ( قوله وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة ) أي يستحيا منه ، أو يخاف منه وحاصل ما ذكره الشارح أنه إذا أقر اعتذارا فإن المقر له لا يأخذه إلا ببينة تشهد له بملكه قبل الإقرار بشرط أن يكون السائل ممن يعتذر له فإن كان ممن لا يعتذر له لرذالته فإن المقر له يأخذه بغير بينة وقد تبع الشارح في هذا القيد الشيخ أحمد الزرقاني واعترضه طفى بأن الذي في السماع nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد الإطلاق فمتى أقر اعتذارا فلا يأخذه المقر له إلا ببينة كان السائل ممن يعتذر له أم لا ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه ، وإن لم يدعه بأن مات كما يفيده نقل المواق ا هـ .