( وإن كبر ) الولد بكسر الباء ( أو مات وورثه ) أي ورث المستلحق بالكسر ، وهو الأب المستلحق بالفتح إذا مات ( إن ورثه ) أي ورث المستلحق بالفتح ( ابن ) الأصوب ولد كما في اللعان ليشمل الأنثى ، وأن يقول إن كان به ولد أي ولو لم يرثه بأن كان عبدا ، أو كافرا على المعتمد ، وإن كان مشكلا [ ص: 414 ] فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف ، وإن كان وجيها وعبارته هناك وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم ، أو لم يكن وقل المال ، ثم هذا الشرط إن استلحقه بعد موته وكذا في مرضه ، وأما إذا استلحقه حيا صحيحا فإنه يرثه مطلقا أي ولو لم يكن له ولد ، أو كثر المال ، ثم الشرط في مجرد الإرث ، وأما النسب فلاحق على كل حال ( أو باعه ) عطف على كبر أي يصح الاستلحاق ، وإن باعه المستلحق على أنه عبد ( ونقض ) البيع ولو كذبه المشتري على التحقيق فهذه المسألة من تتمة قوله وفيها أيضا يصدق إلخ ( و ) إذا نقض البيع ( رجع ) المشتري على البائع المستلحق ( بنفقته ) عليه مدة إقامته عند المشتري ( إن لم يكن له ) أي للعبد ( خدمة على الأرجح ) فإن كان له خدمة بأن استخدمه بالفعل فلا رجوع له قلت قيمة الخدمة عن النفقة أولا كما لا رجوع للبائع إن زادت على النفقة ومقابل الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا .
( قوله ، وإن كبر ، أو مات ) أي ; لأنه لا يشترط تصديقه لمستلحقه كما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وابن شاس وقال nindex.php?page=showalam&ids=13110ابن خروف nindex.php?page=showalam&ids=14836والعوفي باشتراطه وقال ابن يونس يشترط تصديق إن كان في حوز مستلحقه لا إن كان في غيره انظر بن ( قوله ، وإن كبر الولد ، أو مات ) أي وسواء كان المستلحق بالكسر صحيحا ، أو مريضا أحاط الدين بماله أم لا ( قوله بكسر الباء ) أي ; لأنه بمعنى طعن في السن ومضارعه بالفتح ، وأما كبر بالضم فمعناه عظم في الجسم ، أو المعنى ومضارعه حينئذ بالضم أيضا ونظم هذا بعضهم بقوله :
كبرت بكسر الباء في السن واجب مضارعه بالفتح لا غير يا صاح وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء بإيضاح
لكن ذكر شيخنا العلامة العدوي نقلا عن أئمة اللغة جواز كل من الضم ، والكسر في المعنيين ( قوله ، وإن كان مشكلا ) أي ; لأن الولد الرقيق ، والكافر لا يرثان فيهما بمنزلة عدمهما فيتهم الأب في استلحاقه لأجل أخذه المال الكثير بخلاف ما إذا كان الولد وارثا وقد يقال إن الشارع متشوف للحوق النسب بالسراية [ ص: 414 ] في الأولاد تشوفا قويا فإذا وجدت ، أولاد فقد تقوى جانب الاستلحاق فتسبب عنه الميراث فإن لم يكن ، أولاد كان الاستلحاق ضعيفا فلا ميراث إلا إذا قل المال ; لأن المال القليل كالعدم فتأمل ( قوله فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف ) ولا يقال إن ما هنا في استلحاق ولد لم يلاعن فيه فلا يشترط في ولده حرية ولا إسلام وما تقدم في اللعان في استلحاق من لوعن فيه فيشترط في ولده الحرية ، والإسلام ; لأنا نقول إنه لا فرق من حيث الحكم المذكور أعني عدم اشتراط الحرية ، والإسلام على المعتمد .
( قوله ، أو باعه ) أي ، وإن كان قد باعه ، أو لا ، ثم استلحقه بعد ذلك وقوله ، أو باعه ونقض البيع إلخ ذكر المصنف هذا ، وإن علم من قوله وفيها أيضا ليرتب عليه قوله ورجع إلخ ( قوله على التحقيق ) أي خلافا لما في عبق حيث قيد النقض بالتصديق ، وإلا فلا ( قوله على التحقيق ) أي ; لأن ابن القاسم قال في هذا الموضع ينقض البيع حيث لم يعتقه المشتري فإن أعتقه ففي نقض العتق قولان سواء صدقه المشتري ، أو كذبه كذا في بن ( قوله على الأرجح ) أي على ما رجحه ابن يونس من الأقوال الثلاثة في المسألة حيث قال هو أعدلها ( قوله الرجوع مطلقا ) أي الرجوع بالنفقة مطلقا كان له خدمة أم لا .