( قوله بنقض البيع وعدمه ) اعلم أن هذه المسألة بيعت فيها الأمة من غير ولد معها ، وإلا فهي ما بعدها ، والقولان جاريان فيما إذا باعها سيدها سواء أعتقها المشتري أم لا على المعتمد ( قوله أي في المدونة ) أي وليس المراد بقوله فيها أي في الأمة ، وإن كان صحيحا .