( وإن باعها ) حاملا غير ظاهرة الحمل ( فولدت ) عند المشتري ( فاستلحقه ) بائعها ( لحق ) به مطلقا كما يأتي ( ولم يصدق فيها ) أي في الأمة فلا ترد إليه ( إن اتهم ) فيها ( بمحبة ، أو عدم ثمن ) عند البائع فيهم على أنه بعد أن قبض الثمن من المشتري أراد أن يأخذ الأمة وولدها منه بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه أي عسره وظاهر أن هذا إنما يكون إذا قبض الثمن ( أو وجاهة ) هي العظمة وعلو القدر قيل ، والمراد بها هنا الجمال ( ورد ) البائع ( ثمنها ) للمشتري ; لأنه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد الثمن إلا إذا ردت إليه الأمة حقيقة بأن لم يتهم ، أو حكما بأن ماتت ، أو أعتقها المشتري ; لأن عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه ( ولحق به الولد مطلقا ) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها أم لا .
( قوله ، وإن باعها حاملا ) أي بحسب دعوى البائع لا أن الحمل معلوم ; لأن الفرض أنها غير ظاهرة الحمل ( قوله غير ظاهرة الحمل ) أي ، وأما لو كانت ظاهرة الحمل يوم البيع لحق به ولو لم يستلحقه كذا في عج واعترضه طفى بأن ولد الأمة ينتفي بغير لعان وحينئذ فمقتضاه أنه لا يلحق به إلا إذا استلحقه ، وأجاب بحمل كلامه على ما إذا كان البائع أقر بوطئها قبل البيع .
( قوله مطلقا ) أي سواء صدقه المشتري ، أو كذبه تصرف فيها المشتري أم لا إن قلت هذه المسألة عين قوله فيما مر وفيها أيضا بناء على أن بين المحلين وفاقا كما مر للشارح ورد ذلك لاختلاف الموضوع ; لأن المبيع هناك الولد ، والمبيع هنا الأمة فقط قاله بن ومن هذا تعلم أن الأولى للشارح قصر ما تقدم على بيع الولد لأجل أن ينتفي التكرار ( قوله ولم يصدق إلخ ) حاصله أن الولد ، وإن لحق به لكن أمه فيها تفصيل فإن اتهم البائع فيها بمحبة ، أو عدم ثمن ، أو وجاهة فإنها لا ترد للبائع ولزمه أن يرد الثمن لمشتريها ، وإن لم يتهم فيها بواحد مما ذكر فإنها ترد له أم ولد كما كانت ، أو لا يرد الثمن لمشتريها ( قوله أي عسره ) لا يقال إنه ليس بعديم ; لأنه مالك للأمة ; لأنا نقول هي أم ولد ، وهي لا تباع ( قوله وظاهره أن هذا إنما يكون إلخ ) أي فيقتضي أنه إذا كان لم يقبضه فإنه يصدق فيها ، وهو كذلك ، والفرض عدم الاتهام بمحبة ، أو وجاهة ( قوله ، أو وجاهة ) أي وجاهة الأمة ( قوله ولحق به الولد ) إنما أتى بهذا بعد قوله أولا لحق لأجل قوله مطلقا .