( قوله بسقوط شيء عليها ) أي على الوديعة المفهومة من الإيداع وقوله ولو خطأ أي هذا إذا كان السقوط عمدا ، بل ولو كان خطأ كمن أذن له في تقليب شيء فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط ; لأنه مأذون له فيه ويضمن الأسفل بجنايته عليه خطأ ، والعمد ، والخطأ في أموال الناس سواء وفي ح لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في إتلافها فإن أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال ( قوله في نقل مثلها ) نقل المثل يختلف باختلاف الأشياء فبعض الأشياء شأنه أن يحمل على جمل وبعضها شأنه أن يحمل على حمار وبعضها يحمل على الرجال وبعضها يناسبه المشي بسرعة وبعضها على مهل ( قوله فإن لم يحتج له ) أي لنقلها أصلا ونقلت نقل أمثالها ، أو غير نقل أمثالها وقوله ضمن أي في الصور الثلاث إن انكسرت ، والحاصل أن الصور أربع لا ضمان في صورة المصنف ، وهي ما إذا احتاجت للنقل ونقلها نقل أمثالها فانكسرت ، والضمان فيما عداها ، وهو ثلاثة ما إذا لم تحتج لنقل ونقلت نقل أمثالها ، أو نقل غير أمثالها ، أو احتاجت للنقل ونقلها غير نقل أمثالها فانكسرت .