( قوله وبانتفاعه بها ) أي ، وأما لو تعدى عليها أجنبي ، وأتلفها فلا ضمان على المودع لعدم انتفاعه ويتبع ربها من أتلفها ( قوله كركوبه إلخ ) أي وكأكله للحنطة وحاصل ما ذكره الشارح في ركوب الدابة أن المودع إذا ركب الدابة وعطبت فإنه يضمن إذا كانت المسافة شأن الدواب أن تعطب بمثلها سواء كان عطبها من ركوبها ، أو من سماوي ، وأما إذا كانت تلك المسافة الشأن [ ص: 421 ] أن لا تعطب الدواب بمثلها وعطبت فإن كان عطبها بسماوي فلا ضمان عليه ، وإن كان من ركوبها فإنه يضمن ، والذي في عبق وشب أنه إذا انتفع بالدابة انتفاعا لا تعطب به عادة وتلفت بسماوي ، أو غيره فلا ضمان على الراجح فإن تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو بسماوي وكذا إن جهل الحال للاحتياط ، والحاصل أن الصور ثمانية فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالبا ، أو جهل الحال ، أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان التلف بسماوي ، أو بتعديه ، وإن ركبها بمحل لا تعطب فيه عادة فلا ضمان إذا عطبت بسماوي ، أو بغيره كما قال ابن القاسم خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون القائل بالضمان ولو كان العطب بسماوي وعزا شب ما قاله شارحنا لبعض التقارير .
( قوله ، وإلا فلا ضمان ) أي ، وإلا يقدر على إيداعها عند أمين وخاف عليها إن تركت فلا ضمان عليه إذا صحبها معه فتلفت ولا فرق في السفر الذي فيه الضمان ، والذي لا ضمان فيه بين السفر النقلة بالأهل وسفر التجارة ، والزيارة ( قوله إلا أن ترد سالمة إلخ ) ، والقول قول المودع أنها ردت سالمة عند تنازعه مع الوديع ، وإذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان مثله يأخذ ذلك ، وإلا فلا هذا هو الحق خلافا لما ذكره ح في أول الغصب من إطلاق لزوم الأجرة ا هـ .