( أو أمر بربط ) لها ( بكم فأخذها باليد ) فلا ضمان إن غصبت ، أو سقطت ; لأن اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ( كجيبه ) أي كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان ( على المختار ) اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب .
( قوله إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ) قال عبق انظر هل يقبل قول ربها إنه أراد ذلك بمجرده ، أو لا بد من قرينة تصدقه في ذلك قال شيخنا ، والظاهر أنه لا بد من قرينة ( قوله فلا ضمان ) وظاهره كان الجيب بصدره ، أو بجنبه ، وهو مقتضى كلام بهرام واستظهر شيخنا قصره على الأول ، وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه ولو جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس أي ما إذا أمره بجعلها في وسطه فخالف وجعلها في عمامته وكذا في جيبه ، أو كمه انظر بن ( قوله على المختار ) راجع لما بعد الكاف أي على ما اختاره اللخمي خلافا لما في الزاهي nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان من الضمان وكان الأولى أن يبدل قوله على المختار بقوله على الأحسن ; لأن الذي رجح القول بعدم الضمان إنما هو ابن عبد السلام لا اللخمي كما في المواق انظر بن .