حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ضمن ( بإيداعها ) عند أمين ; لأن ربها لم يأتمن غيره بخلاف الملتقط فله الإيداع ولا ضمان عليه ( وإن بسفر ) أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر قال فيها إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن انتهى ، وإنما بالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الإذن في الإيداع ومحل الضمان إذا ، أودعها ( لغير زوجة ، وأمة أعتيد بذلك ) ومثلهما العبد ، والأجير في عياله ، والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان ، وإلا ضمن واستثنى من قوله وبإيداعها ، وإن بسفر قوله ( إلا ) أن يودع ( لعورة حدثت ) للمودع بالفتح ، والمراد بالعورة العذر كهدم الدار وجار السوء ( أو لسفر ) أي لإرادة سفر طرأ عليه [ ص: 424 ] ( عند عجز الرد ) لربها غائبا ، أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها ولا ضمان عليه إن تلفت ، أو ضاعت واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الإيداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح الإيداع ، وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بها فليس للمودع قبولها فإن قبلها وضاعت ضمن مطلقا ، أودعها أم لا ( وإن أودع ) بالبناء للمجهول ( بسفر ) أي فيه ، وهذا مبالغة في جواز الإيداع لعورة حدثت ، أو لسفر بقيده وبالغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له إيداعها عند إرادته السفر ، أو حدوث العورة ، وإن وجد مسوغ الإيداع ; لأن ربها رضي أن تكون معه في السفر ( ووجب ) عليه ( الإشهاد بالعذر ) ، وهو العورة ، أو السفر ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة البينة للعذر ولا يكفي قوله اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو شهدت له من غير أن يشهدها كفت خلافا لما يوهمه كلامه .


( قوله وبإيداعها عند أمين ) أي بغير إذن ربها فتلفت ، أو ضاعت ( قوله وقد أخذها ) أي ، والحال أنه قد أخذها من ربها في السفر ( قوله ، وإنما بالغ إلخ ) هذا يفيد أن قوله ، وإن بسفر معناه ، وإن قبلها في سفر أي وضمن إن ، أودعها في حضر ، أو سفر هذا إذا قبلها في الحضر ، بل ، وإن قبلها في سفر ( قوله لغير زوجة ، وأمة إلخ ) منطوقه صادق بما إذا ، أودعها لأجنبي ، أو لزوجة ، أو أمة ، أو عبد ، أو ابن ، أو أجير لم يعتادوا بذلك بأن جعلها عند الزوجة بإثر تزوجه ، أو عند الأمة ، أو العبد بإثر شرائه ، أو عند الأجير بإثر استئجاره ومفهومه صورة واحدة ، وهو إيداع المودع لها لزوجة ، أو أمة ، أو ابن ، أو عبد ، أو أجير اعتيدوا لذلك بأن طالت إقامتهم عنده ووثق بهم فلا ضمان عليه إذا تلفت [ ص: 424 ] أو ضاعت عند من ذكر وصدق المودع بالفتح في دفعها لأهله وحلف إن أنكرت الزوجة دفعه إليها إن اتهم وقيل مطلقا فإن نكل غرم وليس لرب الوديعة تحليف أهل المودع بالفتح إلا أن يكون المودع بالفتح معسرا فله لغير تحليفهم ودخل في قوله زوجة ، وأمة الزوج فتضمن الزوجة إذا وضعت الوديعة التي تحت يدها عنده على أحد قولين وعزاه ح لظاهر المدونة ( قوله عند عجز الرد ) كلام المدونة صريح في أنه قيد في المسألتين قبله كما في المواق وطفى ا هـ .

بن ( قوله ولا ضمان عليه إن تلفت ، أو ضاعت ) أي عند المودع الثاني ( قوله فليس للمودع بالفتح الإيداع ) ، بل يبقيها عنده فإن ضاعت عنده فلا ضمان ( قوله ، وهذا مبالغة إلخ ) أي وحينئذ فالمعنى فإن حدثت له عورة بعد الإيداع ، أو طرأ له سفر بعده وعجز عن ردها لربها جاز له إيداعها ، وإن أودعت عنده في سفره ( قوله بقيده ) أي ، وهو العجز عن ردها لربها ( قوله ووجب الإشهاد إلخ ) أي ، وإذا حدثت له عورة ، أو أراد سفرا وعجز عن ردها لربها ، وأراد إيداعها وجب عليه الإشهاد بالعذر لأجل أن ينتفي عنه الضمان إن ، أودعها وتلفت ( قوله من غير أن تراه ) أي ، بل لا بد من أن يريهم إياه إذا كان عورة حدثت في البيت ، أو يقول لهم مرادي السفر ، وأن أضع الوديعة عند فلان ويشرع في السفر بحضرتهم ( قوله خلافا لما يوهمه إلخ ) أي فلو قال المصنف بدل قوله ووجب إلخ ولا بد من ثبوت العذر كان أحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية