( قوله وبرئ إن رجعت سالمة ) ليست هذه مكررة مع قوله سابقا إلا أن ترد سالمة من السفر ; لأن ما مر محمول على ردها سالمة من سفره بها وما هنا رجعت سالمة من عند المودع الثاني لا من سفره فلا تكرار ( قوله إذا زال العذر المسوغ لإيداعها ) هذا يفيد أن كلام المصنف فيمن ، أودعها لعذر كسفر ، أو طرو عورة ، وهو كذلك أما من ، أودعها لغير عذر وجب عليه استرجاعها مطلقا نوى الإياب أم لا ا هـ .
( قوله إن نوى الإياب ) أي إن رجع من سفره وقد كان نوى الإياب عند سفره ( قوله فإن لم يسترجعها ضمن إلخ ) فلو طلبها المودع بالفتح ممن هي عنده وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء عليه بدفعها له فإن حصل تنازع في نية الإياب وعدمها فالظاهر أنه ينظر إلى سفره فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول المودع الأول فيقضى بدفعها له ، وإن كان الغالب فيه عدم الإياب ، أو استوى الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضى بدفعها للأول وحينئذ فلا يضمن الأول تلفها في هذه الحالة والذي تعلق ضمانها به الثاني ا هـ .