( قوله وببعثه بها ) يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها البلد فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان عليه إذا تلفت ، أو أخذها اللص ، بل بعثها في هذه الحالة واجب ويضمن إن حبسها ، وأما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه فإن بعثها ضمنها إن تلفت فإن كانت الإقامة متوسطة كالشهرين خير في إرسالها وفي إبقائها فلا ضمان إن أرسلها وتلفت ، أو حبسها هذا ما ارتضاه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد كما في ح ( قوله فضاعت ، أو تلفت ) أي ، أو أخذها اللصوص [ ص: 425 ] قوله وكذا لو ذهب بها لربها إلخ ) أي وكذا لو ذهب المودع بالفتح بها لربها بغير إذنه ومثل بعث المودع بها في الضمان وصى رب المال للورثة ، أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم فإنه يضمن إذا ضاع كما نص عليه في التوضيح ، والمدونة خلافا لما في كبير خش من عدم الضمان وكذا القاضي يبعث المال لمستحقه من ورثة ، أو غيرهم بغير إذنه عند ابن القاسم خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بعدم ضمانه ، وإن مشى عليه غير واحد انظر عبق ( قوله فضاعت ) أي ، أو تلفت ، أو أخذها منه اللصوص .