( قوله ، بل كل ما دل علي تمليك المنفعة بغير عوض كفى ) لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل ، أو أجل ، أو لم تقيد وجرت العادة فيها بشيء من العمل ، أو الزمن ، وإلا لم تلزم كما سيذكره المصنف ( قوله وجاز أعني بغلامك اليوم مثلا ) أي ، أو بدابتك ، أو بنفسك ( قوله لأعينك بغلامي ) أي ، أو بدابتي ، أو بنفسي يوما ، أو يومين وسواء تماثل المعان به للآخر أم لا وسواء اتحد نوع المعان عليه كالبناء ، أو اختلف كالبناء ، والحرث كما قال الشارح ، ولما ذكر من التعميم حذف المصنف متعلق الفعل الأول ، والثاني ، وهو المعان عليه بالنسبة للأول ، والمعان عليه وبه بالنسبة للثاني .