( إجارة ) بالنصب على الحال أي جاز ما ذكر على أنه إجارة أي لا عارية فيشترط فيها شروط الإجارة [ ص: 436 ] من الأجل وتعيين العمل ويصح الرفع على معنى ، وهو إجارة .
( قوله أي لا عارية ) أي ; لأنها بغير عوض ، وهذا بعوض [ ص: 436 ] قوله من الأجل ) أي من بيانه وتعيين العمل وقرب زمن العملين كنصف شهر فلا يجوز أعني بغلامك غدا على أني أعينك بغلامي بعد نصف شهر ; لأنه نقد في منافع يتأخر قبضها ، وأما قول عبق إن قرب زمن العملين كشهر فقد رده شيخنا وبن بأن الصواب نصف شهر كمسألة اجتماع النساء على أن يغزلن كل يوم لواحدة فإنه يجوز إذا كان يتأخر العمل لإحداهن نصف شهر فأقل ، وإلا فسخ فالمسألتان متفقتان في أن المغتفر نصف شهر فقط خلافا لما ذكره عبق مما يخالف ذلك ، وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنها ليست عارية ، بل إجارة كما قال نظرا لقوله أعني ، والإعانة معروف .