( وبرئ ) المستعير ( في كسر كسيف ) ورمح وخنجر ونحوها من آلة الحرب إذا ادعى أنها انكسرت منه في المعركة من قتال العدو ( إن شهد له أنه ) كان ( معه في اللقاء ) ومثل البينة القرينة كأن تنفصل المعركة ويرى على السيف أثر الدم ، وإن لم تشهد بأنه ضرب بها ضرب أمثالها ( أو ) كان المستعار غير آلة حرب وشهدت البينة أنه ( ضرب به ضرب مثله ) فأو للتنويع ، والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب ، وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة ، وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء ، وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ، وإن كان غير آلة حرب كفأس ونحوه ، وأتى به مكسورا فلا بد في الخروج من الضمان من أن تشهد أنه ضرب به ضرب مثله ، وأما لو شهدت أنه ضرب به حجرا ونحوه فانكسر ضمن فقد اشتمل كلامه على مسألتين إحداهما بطريق التنصيص ، وهي السيف ونحوه من آلة الحرب ، والثانية بطريق التضمين كالفأس ونحوه فقوله في كسر كسيف أي وما شابهه في مطلق الضرب به وقوله إن شهد له إلخ راجع لمسألة السيف وقوله ، أو ضرب إلخ راجع لما شابهه كالفأس واحترز بالكسر عن الثلم ، والحفاء ونحوهما فلا ضمان .
( قوله ونحوها من آلة الحرب ) أي استعارها صحيحة وادعى أنها انكسرت منه في المعركة ( قوله إن شهد له أنه كان معه في اللقاء ) أي ، وإن لم تعاين البينة أنه ضرب به ضرب مثله ، وذلك ; لأن الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء ; لأن بها نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدي بخلاف غيرها ، والحاصل أن المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من ضمانها إذا شهدت البينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في الاستعمال سواء ثبت أنه ضرب بها ضرب مثلها أم لا ، هذا مذهب ابن القاسم ( قوله ، أو كان المستعار غير آلة حرب ) أي كالفأس ، والقدوم ورده المستعير منكسرا فإنه يبرأ من ضمانه إذا شهدت البينة أنه ضرب به ضرب مثله فانكسر ( قوله فأو للتنويع ) أي لتنويع الموضوع ، وعلى هذا فضمير به للشيء المستعار لا للسيف ا هـ .
وجعل تت ، أو في كلام المصنف بمعنى الواو ، وهو غير ظاهر ; لأنه يكون موافقا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون في اشتراط الأمرين في عدم الضمان عند كسر آلة الحرب وقد قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد إنه بعيد ( قوله خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون ) أي القائل لا يبرئه إلا شهادة البينة على أنه كان معه حين اللقاء ، وأنه ضرب به ضرب مثله ( قوله وما شابهه في مطلق الضرب به ) أي كالفأس ، والقدوم وساطور الجزار .