( الغصب أخذ مال ) أي استيلاء عليه ( قهرا ) على واضع يده عليه ( تعديا ) أي ظلما ( بلا حرابة ) فأخذ جنس يشمل الغصب وغيره كأخذ إنسان ماله من مودع ، أو مدين ، أو غير ذلك ، وهو من إضافة المصدر لمفعوله ، والفاعل محذوف أي أخذ آدمي مالا ، والمتبادر من المال الذوات فخرج التعدي ، وهو الاستيلاء على المنفعة كسكنى دار وركوب دابة مثلا وقوله قهرا حال مقارنة لعاملها خرج به السرقة ونحوها إذ لا قهر حال الأخذ . وإن حصل القهر بعده كما خرج المأخوذ اختيارا كعارية وسلف ، وهبة وقوله تعديا خرج به المأخوذ قهرا بحق كالدين من مدين مماطل ، أو من غاصب ، والزكاة كرها من ممتنع ونحو ذلك ولما كانت هذه القيود تشمل الحرابة قال بلا حرابة لإخراجها ; لأن حقيقتها غير حقيقة الغصب من حيث ترتب بعض الأحكام على الحرابة دون الغصب .
[ ص: 442 ] باب في الغصب ) ( قوله في الغصب ) أي في بيان حقيقته ( قوله أي استيلاء عليه ) يعني ليس الأخذ الحسي بالفعل لازما ، بل متى حال الظالم بين المال وربه ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه ربه كان غاصبا واعتراض قول المصنف أخذ مال إلخ بأنه يشمل أخذ المنافع فقط ; لأنها متمولة يعاوض عليها مع أنه تعد ، والغصب للذات فكان الأولى أن يقول أخذ مال غير منفعة لأجل إخراج التعدي فأجاب الشارح بقوله ، والمتبادر إلخ ( قوله أخذ آدمي ) أي سواء كان مسلما ، أو ذميا سواء كان أجنبيا ، أو قريبا غير ، والد ، ولا يشترط كون ذلك الآدمي بالغا ( قوله ونحو ذلك ) أي وخرج نحو ذلك كأخذ الأب الغني ، والجد من مال ولده قهرا عنه فلا يسمى غصبا ، وإنما خرج ذلك بقوله تعديا ; لأن المتعدي من لا شبهة له في الأخذ شرعية ، والأب ، والجد لهما شبهة لخبر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك } . وحينئذ فلا يحكم لذلك بحكم الغصب ، وهو الحرمة ، والأدب .