( وإن ) كان المغصوب ( جلد ميتة لم يدبغ ، أو كلبا ) مأذونا فأتلفه فإنه يغرم القيمة ولو لم يجز بيع ما ذكر ( ولو قتله ) الغاصب ( تعديا ) وفي نسخة بعداء أي بسبب عداء المغصوب على الغاصب فالقيمة يوم الغصب ( وخير ) ربه [ ص: 448 ] ( في ) قتل ( الأجنبي ) في اتباع الأجنبي بالقيمة يوم التلف ، أو الغاصب بها يوم الغصب ( فإن تبعه ) أي تبع الغاصب ( تبع هو الجاني ) بالقيمة يوم الجناية وتكون الزيادة له إن زادت القيمة ( فإن أخذ ربه ) من الجاني قيمته يوم الجناية وكانت ( أقل ) من قيمته يوم الغصب ( فله الزائد ) أي أخذه ( من الغاصب فقط ) لا من الجاني .
( قوله ، وإن كان المغصوب جلد ميتة إلخ ) مبالغة في ضمان القيمة في غير المثلي إذا تغير أي ، وإن كان غير المثلي الذي غصبه وتغير عنده جلد ميتة ولو عبر بلو بدل إن كان ، أولى لرد الخلاف قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في سماع عيسى قال في المدونة من غصب جلد ميتة فعليه قيمته دبغ ، أو لم يدبغ وقال في المبسوط لا شيء عليه فيه ، وإن دبغ ; لأنه لا يجوز بيعه ا هـ .
بن ( قوله أو كلبا مأذونا ) أي في اتخاذه ككلب صيد ، أو ماشية ، أو حراسة ، وأما لو قتل كلبا لم يأذن الشرع في اتخاذه ، وإن اتخذه شخص جهلا فإنه لا يلزم قاتله فيه شيء سواء قتله بعد أن أخذه قهرا ممن اتخذه ، أو قتله ابتداء ولا يحتاج لتقييد المصنف الكلب بالمأذون ; لأن غيره خرج بقوله الغصب أخذ مال وغير المأذون ليس بمال ( قوله ولو قتله إلخ ) هذا مبالغة في قوله فقيمته يوم غصبه أي ولو قتل الغاصب الشيء المغصوب تعديا فيلزمه قيمته يوم غصبه لا يوم قتله فليس قتل الغاصب كقتل الأجنبي ، وهذا قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابن القاسم في أحد قوليه أن الغاصب إذا قتل الحيوان المغصوب تعديا فإنه يلزمه قيمته يوم القتل كالأجنبي الذي ليس بغاصب ولا خصوصية للقتل فلو عبر المصنف بالإتلاف nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب كان أشمل ( قوله وفي نسخة بعداء ) أي وعليها فيكون مبالغة في قوله فقيمته أي إذا قتل الغاصب الشيء المغصوب بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر [ ص: 448 ] على دفعه عنه إلا بقتله فإنه يضمن قيمته ، وإن كان يجب عليه دفعه لظلمه بغصبه فهو المسلط له على نفسه ، والظالم أحق بالحمل عليه ( قوله في قتل أجنبي ) أي للشيء المغصوب وقوله فإن تبعه أي فإن تبع رب المغصوب الغاصب وقوله تبع هو أي الغاصب الجاني ; لأن الغاصب لما غرم قيمته ملكه فلا يقال إن الغاصب لا يربح فكيف ربح هنا ، وإنما أبرز الضمير لجريان الجواب على غير من هو له ; لأن ضمير الشرط لرب المغصوب وضمير الجواب للغاصب ( قوله وتكون الزيادة ) أي زيادة القيمة يوم الجناية على القيمة يوم الغصب ( قوله فله الزائد ) أي ما زادته القيمة يوم الغصب على القيمة يوم الجناية .