ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما إمامه ( وتطويل قراءة بصبح ) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت ( والظهر تليها ) في التطويل أي دونها فيه وأوله الحجرات وهذا في غير الإمام وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ( كتوسط بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسط وأوله من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن ) قراءة ركعة ( أولى ) في فرض [ ص: 248 ] وتكره المبالغة في التقصير فالأقلية بالربع فدون وكون الثانية أطول والمساواة خلاف الأولى فيما يظهر ( و ) تقصير ( جلوس أول ) يعني غير جلوس السلام عن جلوسه بأن لا يزيد على ورسوله ( و ) ندب ( قول مقتد وفذ ) بعد قوله أو قول الإمام سمع الله لمن حمده المسنون ( ربنا ولك الحمد ) ولا يزيدها الإمام فالفذ مخاطب بسنة ومندوب ( و ) ندب ( تسبيح ) بأي لفظ كان ( بركوع وسجود ) كدعاء به ( وتأمين فذ مطلقا ) كانت صلاته سرية أو جهرية ( و ) تأمين ( إمام بسر ) أي فيما يسر فيه لا فيما يجهر فيه ( و ) ندب تأمين ( مأموم بسر ) عند قوله ولا الضالين ( أو جهر ) عند قول إمامه ولا الضالين ( إن سمعه ) يقول ولا الضالين وإن لم يسمع ما قبله لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ولا يتحرى ( على الأظهر ) ومقابله يتحرى فقوله على الأظهر راجع للمفهوم ( و ) ندب ( إسرارهم ) أي الفذ والإمام والمأموم ( به ) أي بالتأمين .
( قوله : ظهورهما للسماء إلخ ) أي مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف وهذه الصفة هي التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ورجحها عج كما قال شيخنا وقال عياض يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب وقال الشيخ أحمد زروق الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه قائمتين أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه وصرح nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري بتشهير ذلك كما في المواق ورجحه اللقاني أيضا .
( قوله : لا مع ركوعه ولا رفعه ) أي ولا مع رفعه منه وهذا هو أشهر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما في المواق عن الإكمال وهو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك ا هـ بن ( قوله : لا قبله ) أي ولا بعده أيضا وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده ( قوله : أي دونها فيه ) أي دون الصبح في التطويل وحينئذ فيقرأ في الصبح من أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل ( قوله : وأوله ) أي وأول المفصل على المعتمد ( قوله : وهذا ) أي استحباب تطويل القراءة فيما ذكر وقوله في غير الإمام الأولى في حق من يصلي وحده ( قوله : فينبغي له التقصير ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=9505إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة } وانظر إذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري يجوز له ذلك وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي انظر بن ( قوله : وطلبوا منه التطويل ) أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للإمام ( قوله : وتقصيرها بمغرب وعصر ) أي وهما سيان في التقصير وقيل في المغرب أقصر وعكس بعضهم كذا في المج ( قوله : من قصاره ) أي المفصل وقوله وأوله أي أول قصار المفصل وقوله من وسطه أي المفصل وقوله وأوله أي أول وسط المفصل ( قوله : وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ ) على هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قرأه في الأولى إلا أنه رتل فيه حتى طال قيام الثانية عن قيام الأولى في الزمان كان آتيا بالمندوب وقيل إن المندوب تقصير الركعة الثانية عن الأولى في الزمان وإن قرأ فيها أكثر مما قرأ في الأولى واستظهر بعضهم هذا القول ويدل له [ ص: 248 ] ما يأتي في الكسوف إن شاء الله تعالى ( قوله : وتكره المبالغة في التقصير ) أي في تقصير قراءة الثانية عن قراءة الأولى على ما قاله الشارح أو تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى على ما قاله غيره ( قوله : فالأقلية ) أي المطلوبة ( قوله : فيما يظهر ) أي لا أنه مكروه ( قوله : يعني غير جلوس السلام ) أي ومن الغير جلوس سجود السهو ( قوله : فالفذ مخاطب بسنة ومندوب ) أي والإمام مخاطب بسنة فقط والمأموم مخاطب بمندوب فقط ( قوله : كدعاء به ) أي كما يندب الدعاء فيه أي السجود فالركوع لا يدعي فيه وأما السجود فيجمع فيه بين التسبيح والدعاء بما شاء ( قوله : لا إن لم يسمعه وإن سمع ما قبله ) أي فلا يندب له التأمين حينئذ بل يكره ( قوله : ولا يتحرى على الأظهر ) أي لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ولربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه وحينئذ فلا ضرر في مصادفته بالتأمين ( قوله : ومقابله يتحرى ) أي إنه إذا لم يسمع ولا الضالين وسمع ما قبلها فإنه يتحرى وهو قول ابن عبدوس ( قوله : راجع للمفهوم ) أي لا للمنطوق إذ لا خلاف فيه ( قوله : وندب إسرارهم به ) أي لأنه دعاء والمطلوب فيه الإسرار .