( وله ) أي للمغصوب منه أرض ، أو عمود ، أو خشب ( هدم بناء عليه ) أي على الشيء المغصوب ، وأخذه وله إبقاؤه ، وأخذ قيمته يوم الغصب وأجرة الهدم على الغاصب ( و ) له ( غلة ) مغصوب ( مستعمل ) رجح حمله على العقار من دور ورباع ، وأرض سكنها ، أو زرعها ، أو كراها دون الحيوان المستعمل الذي نشأ عن استعماله غلة ككراء الدابة ، أو العبد ، أو استعمالهما ; لأنه مذهب المدونة فيضمن في العقار إذا استعمل ، وإلا فلا ولا يضمن في الحيوان إلا ما نشأ من غير استعمال كلبن وصوف ، والأرجح حمله على ظاهره من العموم وظاهر قوله وغلة مستعمل ولو فات المغصوب ولزمت القيمة فيأخذ الغلة وقيمة الذات ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعامة أصحابه وجمهور أهل المدينة وقال ابن القاسم لا كراء له إذا أخذ القيمة واحترز بمستعمل عما إذا عطل كدار غلقها ، وأرض بورها ودابة حبسها فلا شيء عليه ولا يخالف قوله فيما يأتي ومنفعة الحر ، والبضع [ ص: 449 ] بالتفويت وغيرهما بالفوات ; لأنه في غصب المنفعة وما هنا في غصب الذات فإذا غصب أرضا وبورها فإن قصد غصب الذات فلا كراء عليه ، وإن قصد غصب المنفعة لزمه كراء مثلها .
( قوله أرض ، أو عمود ، أو خشب ) الأولى قصر ما هنا على ما إذا كان المغصوب عمودا ، أو خشبا فإدخال الأرض هنا غير صحيح ; لأن حكمها مخالف للعمود ، والخشب ; لأنه إذا غصب أرضا وبنى فيها خير ربها بين أن يأمره بهدم بنائه وتسوية الأرض كما كانت ، أو يدفع للغاصب قيمة بنائه منقوضا وسيأتي حكمها للمصنف في قوله وفي بنائه في أخذه ودفع قيمة نقضه إلخ ا هـ .
بن وقوله أرض ، أو عمود بالرفع نائب فاعل المغصوب .
( قوله وله إبقاؤه ، وأخذ قيمته ) أي فالمغصوب منه مخير بين هدم ما عليه ، وأخذ شيئه وبين إبقائه للغاصب ، وأخذ قيمته ولا يلتفت لقول الغاصب حيث طلب المغصوب منه القيمة أنا أهدم بنائي ولا أغرم القيمة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15003لابن القصار حيث قال يلتفت لقوله ولو كان المغصوب عمودا واختار المالك هدم ما عليه ، وأخذه فتلف في حال قلعه فهل الضمان على الغاصب ، أو على المغصوب منه ; لأنه لما اختار أخذه فقد هلك على ملكه ، والظاهر الأول نقلهشيخنا عن خط عج وقوله هدم بناء عليه أي على الشيء المغصوب يفهم منه بالأولى لو كان المغصوب أنقاضا فبناها الغاصب فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها ، وأخذ قيمتها وكذا إذا غصب ثوبا وجعلها بطانة لجبة فلربه أخذه ، وإبقاؤه وتضمينه القيمة ( قوله وله ) أي للمغصوب منه غلة إلخ ( قوله رجح إلخ ) حاصل هذا الذي رجحه بعض الشراح أن المغصوب إن كان عقارا واستعمله الغاصب كانت غلته لربه فيلزمه أجرته إن سكن فيه ، أو أسكنه لغيره ويلزمه أن يرد ثمر النخل الذي أثمر عنده ، وإن كان حيوانا فإن كانت غلته ليست ناشئة عن تحريك الغاصب كاللبن ، والصوف فهي لربه ، وإن كانت ناشئة عن تحريك كالركوب ، والخدمة فهي للغاصب فلا يلزمه أجرة الركوب ولا استعمال الدابة في حرث ، أو درس ونحو ذلك .
( قوله ; لأنه إلخ ) علة لقوله رجح حمله إلخ ( قوله إذا استعمل ) أي بأن سكن ، أو زرع ( قوله إلا ما نشأ من غير استعمال ) أي .
وأما ما نشأ من استعمال الغاصب ككراء الدابة ، أو استعمالها بنفسه فلا يضمنه ( قوله ، والأرجح حمله على ظاهره من العموم ) أي أن غلة المغصوب ذاته الذي استعمله الغاصب للمغصوب منه سواء كان المغصوب عقارا ، أو حيوانا كانت غلة الحيوان ناشئة عن تحريك الغاصب أولا ، قال ابن عاشر وحمل كلام المصنف على هذا ، وهو الظاهر وعليه حمله ح قال في التوضيح ، وهذا ما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري وشهره صاحب المعين nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وقال ابن عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين وقال ابن عاشر هو المشهور ، وهو الذي يأتي عليه قول المصنف الآتي وما أنفق في الغلة إذ لو لم تلزم الغلة الغاصب ما صح قوله في الغلة انظر بن ( قوله ولو فات المغصوب ) أي من الذات المغصوبة ( قوله ، وهو ) أي أخذ الغلة وقيمة الذات .
( قوله وقال ابن القاسم إلخ ) أي في المدونة وعلى قوله اقتصر nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في البيان ، والمقدمات وابن عرفة وبالجملة فقول ابن القاسم هو المعتمد كما قاله شيخنا وبن وغيرهما ; لأن القيمة يوم الاستيلاء فالغلة نشأت في ملك الغاصب حتى قيل إن الأول مبني على أن القيمة يوم التلف ( قوله ودابة حبسها إلخ ) [ ص: 449 ] هذا إنما يناسب القول الثاني ( قوله بالتفويت ) أي بالاستعمال .