حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن وجد ) المغصوب [ ص: 451 ] منه ( غاصبه بغيره ) أي ملتبسا بغير الشيء المغصوب ( وغير محله ) يعني وفي غير محل الغصب فالباء للملابسة في الأول ، والظرفية في الثاني ( فله تضمينه ) قيمته ثم ، وله أن يكلفه الذهاب معه لمحل الغصب هو ، أو وكيله بخلاف المثلي فإنه يلزمه الصبر لمحله كما مر .

( و ) إن وجده بغير محله و ( معه ) المقوم المغصوب ( أخذه ) ربه ( إن لم يحتج لكبير حمل ) ، وإلا خير ربه بين أخذه بلا أجرة حمل ، وتركه وأخذ قيمته ، بأن مؤنة الحمل صيرته بمنزلة ما إذا حدث به عيب في الجملة ، ثم عطف على قوله كأن مات قوله ( لا إن هزلت ) بكسر الزاي مع ضم الهاء وفتحها ( جارية ) أي فلا تفوت به فلا تلزمه القيمة ، بل يأخذها ربها ولا شيء على الغاصب ولو لم يعد لها السمن .


( قوله أي ملتبسا بغير الشيء إلخ ) أي ليس معه الشيء المغصوب ، بل مع غيره ولو قال المصنف بدونه بدل قوله بغيره لكان أولى ; لأن قوله بغير الشيء يقتضي أنه مصاحب لغيره وليس بمراد ، وإنما المراد أن المغصوب منه وجد الغاصب في غير محل الغصب وليس معه المغصوب سواء كان معه غيره ، أو لا ( قوله فله تضمينه قيمته ) هذا في المقوم وكذا في المثلي الذي هو جزاف ; لأنه يقضى بقيمته لا بمثله وكذا في المثلي إذا علم قدره وتعذر الرجوع لبلد الغصب على خلاف في هذا انظر كلام البرزلي في ح ا هـ .

بن ( قوله هو ، أو وكيله ) أي لأجل أن يسلمه الشيء المغصوب ( قوله كما مر ) ، والفرق بينهما أن الذي يغرم في المثلي هو المثل وربما كان يزيد ثمنه في غير بلد الغصب والذي يغرم في المقوم هو القيمة يوم الغصب في محله ، ولا فرق بين أخذها في بلد الغصب ، أو في غيره ; لأنه لا زيادة فيها ( قوله إن لم يحتج لكبير حمل ) الصواب أن ضمير لم يحتج راجع للمغصوب لا لربه كما في عبق أي أخذه تعيينا إن لم يحتج الشيء المغصوب لكبير حمل بأن كان حيوانا ، أو من وخش الرقيق فإن احتاج لكبير حمل بأن كان عرضا ، أو من علي الرقيق فلا يتعين أخذه ، بل يخير ربه في تركه للغاصب ، وأخذ قيمته وبين أخذه بلا أجرة الحمل وعلى هذا فيكون المصنف جاريا على قول ابن قاسم أن النقل في العروض وعلي الرقيق فوت ، لا في الوخش والحيوان ، خلافا لأصبغ حيث قال إن نقل المغصوب من بلد لأخرى فوت مطلقا أي احتاج لكبير حمل أو لا ، فيخير ربه في أخذه ، وأخذ قيمته يوم غصبه وخلافا لسحنون حيث قال إن نقل المغصوب لبلد أخرى غير فوت مطلقا فليس لربه إلا أخذه فافهم ذلك ولا تنظر لغيره ا هـبن .

( قوله ولو لم يعد لها السمن ) أي عند الغاصب بعد الهزال .

التالي السابق


الخدمات العلمية