حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبئر ) أي عين مشتركة ( لم تقسم أرضها ) أي المشتركة التي تسقى بها وتزرع بمائها إذا باع أحد الشريكين حصته في البئر ، أو العين خاصة ، أو مع الأرض فالشفعة ( وإلا ) بأن قسمت أرضها وبقيت البئر مشتركة فباع الشريك حصته منها ( فلا ) شفعة ; لأن قسم الأرض يمنع الشفعة كذا في المدونة وفي العتبية له الشفعة واختلف هل ما في الكتابين خلاف ; لأن ظاهرها عدم الشفعة مع القسم ولو تعددت الآبار وظاهر العتبية الشفعة ولو اتحدت البئر ، أو وفاق بحمل ما فيها على البئر الواحدة وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف بين الكتابين لعدم اتحاد الموضوع ، وإليه أشار بقوله ( وأولت أيضا بالمتحدة ) أي حملت البئر المتحدة أي وما في العتبية على المتعددة فلا خلاف ، والحق الخلاف وعليه فالمعول عليه ما في المدونة ولذا لم يقل ، وهل في المتحدة تأويلان .


( قوله لم تقسم أرضها المشتركة إلخ ) أي وليس المراد بأرضها الموضع الذي حفرت فيه ( قوله فالشفعة ) أي ولو كانت بئرا واحدة لا فناء لها ولا أرض غير التي تزرع بمائها ( قوله له الشفعة ) أي لقياس ما قسم أرضها على التي لم تقسم أرضها ( قوله مع القسم ) أي قسم الأرض ( قوله الواحدة ) أي التي لا تعدد فيها ( قوله ، وإليه أشار بقوله إلخ ) أي إلى هذا التأويل ، وهذا تأويل سحنون بالوفاق ( قوله أيضا ) أي كما تؤولت على مخالفة العتبية .

التالي السابق


الخدمات العلمية