( و ) جاز اشتراط رب الحائط على العامل ( إصلاح جدار وكنس عين ) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فعلى رب الحائط ( وسد ) بالمهملة والمعجمة ( حظيرة ) بظاء معجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده بالشين المعجمة يكون بنحو الحبال وبالسين المهملة يكون بأعواد ونحوها [ ص: 545 ] لما انفتح منه ( وإصلاح ضفيرة ) بضاد معجمة مجتمع الماء كحاصل وصهريج وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالبا فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه ( أو ما قل ) غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور وظاهره أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت وليس كذلك فكان الأولى تقديم قوله أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة للقليل
( قوله الزرب بأعلى الحائط ) أي ، وهي الزرب الذي يجعل بأعلى الحائط المحيطة
[ ص: 545 ] بالبستان سواء كان من شوك أو من جريد أو بوص أو من أعواد ( قوله له لما انفتح منه ) أي توضع فيما انفتح منه أي من الزرب ( قوله الأربعة المذكورة ) أي وهي إصلاح الجدار وما بعده ( قوله فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه ) أي ولو انهارت البئر فعلى ربها إصلاحها فإن أبى فللمساقى بالفتح أن ينفق عليها قدر ما يخص ربها من ثمرة سنة ويكون نصيب ربها من الثمرة رهنا بيده ، كذا في وثائق الجزيري ، والذي في التوضيح والشارح بهرام ينفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنا من غير تقييد بسنة ( قوله أو ما قل ) أي يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل عمل ما قل مما هو لازم لرب الحائط ( قوله وظاهره إلخ ) قد أشار الشارح لدفع ذلك الاعتراض بأن المراد أو ما قل يعني غير ما تقدم فيفيد أن محل جواز اشتراط ما تقدم إذا كان قليلا