[ ص: 2 ] ( باب في الإجارة وكراء الدواب والدور والحمام ، وما يتعلق بذلك ) ، وهي بكسر الهمزة أشهر من ضمها ، وهي والكراء شيء واحد في المعنى : هو تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ، غير أنهم سموا العقد على منافع الآدمي ، وما ينقل غير السفن والحيوان إجارة ، والعقد على منافع ما لا ينقل كالأرض والدور ، وما ينقل من سفينة وحيوان كالرواحل كراء في الغالب فيهما .
[ ص: 2 ] باب في الإجارة ( قوله : أشهر من ضمها ) أي ، ومن فتحها وحاصله أن الإجارة مثلثة الهمزة والكسر أشهر ، وهي مصدر أجر بالقصر ككتب ويقال أيضا آجر إيجارا كأكرم إكراما ويستعمل الممدود أيضا من باب المفاعلة فيكون مصدره المؤاجرة والإجار بالقصر كالمقاتلة والقتال ، وأما الإجارة من السوء ونحوه فهي من أجار إجارة كأعاذ إعاذة ، وأقام إقامة . واعلم أن الإجارة قد يقضى بها شرعا ، وإن لم يحصل عقد وذلك في الأعمال التي يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرة ، وهي كثيرة جدا منها تخليص دين وذلك أن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط ، وأن العادة محكمة ( قوله : تمليك ) هو جنس يشمل الإجارة والبيع والهبة والصدقة والنكاح والجعل والقراض والمساقاة وتمليك منفعة الأمة المحللة ( قوله : منافع ) خرج البيع والهبة والصدقة فإنها تمليك ذوات وخرج بقوله مباحة تمليك منفعة الأمة المحللة فإن تمليك منفعتها ، وهو الاستمتاع بها لا يسمى إجارة وقوله : مدة معلومة أخرج النكاح والجعل وقوله : بعوض متعلق بتمليك ، ولو قال : بعوض غير ناشئ عنها أي عن المنفعة لكان أولى لأجل إخراج القراض والمساقاة ; لأن العامل ملك منفعته بعوض لكن ذلك العوض ناشئ من المنفعة وقوله : منافع شيء أي سواء كان آدميا أو غيره كان ذلك الغير لا يقبل النقل كالدور والأرضين أو يقبل النقل كالسفن والرواحل وغيرها من الحيوانات والأواني .
( قوله : وما ينقل ) أي كالثياب والأواني ( قوله : في الغالب فيهما ) أي ، ومن غير الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة على الكراء والكراء على الإجارة فيطلقون على العقد على منافع الآدمي ، ومنافع ما ينقل غير السفن والحيوان كراء ويطلقون على العقد على منافع ما لا ينقل ، ومنافع السفن والرواحل إجارة .