ثم شرع يتكلم على أشياء تجوز في الإجارة بقوله [ درس ] ( وجاز ) أي عقد الإجارة على دابة ( بنصف ) بجر نصف بالباء ، وهي ظاهرة ، وفي نسخة بحذفها فنصف مرفوع بدل من ضمير جاز العائد على الكراء أو الإجارة أي وجاز كراء هو نصف ( ما يحتطب عليها ) أي الدابة المتقدم ذكرها بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها بعرف أو غيره سواء قيد بزمن كيوم لي ويوم لك أم لا كنقلة لي ونقلة لك فالأجرة هنا معلومة بخلاف ما تقدم من قوله واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه واحترز بقوله بنصف ما يحتطب عليها عن نصف ثمن ما يحتطب عليها فلا يجوز لقوة الغرر ، ومثل السفينة الدابة والشبكة ونحوهما فيجوز بنصف ما يحمل عليها إذا كان معينا من مكان معين فلا مفهوم لدابة ، ولا لنصف .
( قوله : بدل من ضمير جاز ) فيه أنه لا تتعين البدلية بل المتبادر أن نفس نصف فاعل جاز أي جاز جعله أجرا ( قوله : بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها ) أي وبشرط ألا يزيد على الصيغة المذكورة ، ولا تأخذ نصفك إلا بعد نقله مجتمعا لموضع كذا فإن زاد ذلك منع للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة ( قوله : بعرف أو غيره ) أي بأن تجري العادة أن الاحتطاب كل يوم نقلتين كل نقلة قدر قنطار مثلا أو يشترط ذلك ( قوله : سواء قيد ) أي الاحتطاب عليها ( قوله : كنقلة لي ) أي قدرها كذا . واعلم أنه إذا جاز يوم لي ويوم لك أو نقلة لي قدرها كذا ونقلة لك جاز بالأولى كل نقلة نصفها لي ونصفها لك ( قوله : لقوة الغرر ) أي بعدم انضباطه ، وهذه من جزئيات المارة في قوله واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه ; لأن المراد فما حصل من أجرة الحمل أو من ثمن المحمول كما مر ( قوله : والشبكة ) قال في النوادر ابن القاسم يجوز دفع الشبكة لمن يصيد بها يوما لنفسه ويوما لصاحبها ، وفي الشهرين كثير لظهور الجهالة . ا هـ .
شب لكن يعكر عليه شرط الجواز ، وهو أن يعلم قدر ما يحتطب عليها بعرف أو غيره ، وما يصاد بالشبكة لا يعلم قدره بعرف أو غيره فلا يتصور هذا الشرط في شبكة الصيد ، وإنما يتصور في شبكة الحمل ، وإلى هذا يشير الشارح بقوله فيجوز بنصف ما يحمل عليها أي على السفينة أو يحمل في الشبكة ( قوله : إذا كان معينا ) أي إذا كان ما يحمل عليها معينا كحطب أو تبن أو حشيش من بلد معينة لأجل أن يعلم قدر ما يحمل عليها أو فيها كل يوم مثلا لا إن كان ما يحمل عليها غير معين أو كان من بلد غير معينة كنصف ما يحمل عليها مطلقا في السنة .
( تنبيه ) ، ولو تلفت الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أخذ ربها فلربها أن يأتيه بأخرى يعمل له عليها ولابن القاسم في العتبية لربها كراؤها ، وهو أبين ، وأما لو تلفت بعد أخذ ربها ما يخصه وقبل أخذ العامل فعلى ربها أجرة عمله ، وليس للعامل أن يكلف ربها دابة أخرى .