( قوله كمضطجع على أيسر ) أي وكجالس مستقلا قدر على القيام مستندا بناء على ما تقدم للشارح من أن الترتيب بينهما مندوب وتقدم لبن أن الحق أن الترتيب بينهما واجب فإن لم ينتقل للأعلى في هذه الصورة بطلت صلاته ( قوله جلس ) أي جلس بعد إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر إلا على الاضطجاع وقوله لأن القيام كان لها أي كان [ ص: 261 ] واجبا لأجلها لا لذاته وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له فكان الأولى أن يقول جلس لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا لأن القيام كان لها فتأمل ثم إن قول المصنف وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه nindex.php?page=showalam&ids=12671لابن الحاجب قال ابن فرحون وظاهره أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الإحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع ولذا قال الشارح جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع وقوله وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة أو غيرها ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف جالسا ا هـ