حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( احصد ) زرعي ( هذا ، ولك نصفه ) وجذ نخلي هذا ، ولك نصفه ، وأشار باسم الإشارة إلى أنه لا بد من تعيينه ، وهي إجارة لازمة ليس لأحدهما الترك وبقية العمل من الدرس والتذرية عليهما ويمنع قسمه قتا ; لأنه خطر ويدخله التفاضل قاله ابن يونس وحصد من باب نصر وضرب فتضم الصاد في الأمر والمضارع وتكسر ( و ) جاز احصد زرعي و ( ما حصدت فلك نصفه ) مثلا ، وهذا من باب الجعالة لعدم تعيين ما يحصد فله الترك متى شاء ، وما قبله من الإجارة كما تقدم .


( قوله : ليس لأحدهما الترك ) أي فيملك الأجير حصته بالعقد لا بالحصاد خلافا لعبق وحينئذ فهو يحصد النصف له والنصف الآخر لربه كما صرح به ابن رشد وعياض فما هلك قبل الحصاد ضمانه منهما انظر بن ( قوله : ويمنع قسمه قتا ) أي وإنما يقسم حبا فإن شرط قسمه حبا جاز لأنه اشترط ما يوجبه العقد ، وتعين قسمه حبا ، ومنع قسمه قتا مبني على القول بمنع قسم الزرع القائم ، وأما على جوازه فيمنع شرط قسمه حبا ; لأنه تحجير على الأجير كما في دبغ الجلود مجتمعة ( قوله : وجاز احصد زرعي ) أي وجاز العقد بقوله احصد زرعي ، وما حصدت إلخ مثله القط زيتوني وجذ نخلي ، وما لقطت أو جذذت فلك نصفه ( قوله : ، وهذا من باب الجعالة ) أي ولذا قال أبو الحسن إن الجواز مقيد بعدم تعيين الزمن ، وإلا فلا يجوز ابن يونس ، وفي المدونة ، وإن قال احصد اليوم أو القط اليوم ، وما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه ( قوله : لعدم تعيين ما يحصد ) أي ; لأن قوله احصد زرعي ، وما حصدته فلك نصفه يحتمل أن يحصده كله أو نصفه أو ثلثه أو غير ذلك بخلاف احصد زرعي هذا ولك نصفه فإنه استأجره عليه جميعه ، وجميعه معين معلوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية