حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( كراء دابة ) أو دار أو سفينة ( لكذا ) أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة ( على ) أنه ( إن استغنى فيها ) أي في المدة أو المسافة المعينة ( حاسب ) ربها أي كان له بحساب ما سار أو سكن بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه ; لأنه أمين ، وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد .


( قوله : وجاز كراء دابة لكذا ) قال ابن عاشر تأمل ما وجه جواز هذه المسألة مع أن المؤجر لا يدري ما باع من المنفعة واستشكله خش في كبيره بهذا أيضا ، وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر ; لأن العادة أن من اكترى إلى موضع لا يستغنى عنها لذلك الموضع ا هـ قال في التوضيح والجواز في هذه مقيد بعدم الانتقاد فإن انتقد منع ; لأنه صار تارة بيعا وتارة سلفا ، وهو لمالك في المدونة والعتبية ا هـ . بن ( قوله : أي في المدة أو المسافة ) أي المدلول عليها بقوله لكذا إذ هو غاية حذف مبدؤها للدلالة عليه بالغاية المستلزمة للمبدأ ، وهو وقت العقد أو موضعه فليس فيه عود الضمير على غير مذكور ( قوله : وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين إلخ ) ، وأما إن جعل لما يزيده كذا من الأجر أزيد أو أنقص من الأجر الأول فإنه يمتنع مطلقا ، ولو عين غاية الزيادة ; لأنه من بيعتين في بيعة كذا في سماع أشهب والظاهر الجواز إذا عين غاية ما يزيد إذ لا فرق في المعين بين هذه والتي قال فيها قبلها فإن عين غاية ما يزيد جاز ، وهو قول ابن القاسم كما نقله ابن رشد انظر ح ا هـ بن .

التالي السابق


الخدمات العلمية