( و ) جاز ( كراء دابة ) أو دار أو سفينة ( لكذا ) أي إلى مدة معينة بأجرة معلومة ( على ) أنه ( إن استغنى فيها ) أي في المدة أو المسافة المعينة ( حاسب ) ربها أي كان له بحساب ما سار أو سكن بحسب الصعوبة والسهولة ويصدق في استغنائه ; لأنه أمين ، وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين غاية ما يزيد .
( قوله : وجاز كراء دابة لكذا ) قال ابن عاشر تأمل ما وجه جواز هذه المسألة مع أن المؤجر لا يدري ما باع من المنفعة واستشكله خش في كبيره بهذا أيضا ، وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر ; لأن العادة أن من اكترى إلى موضع لا يستغنى عنها لذلك الموضع ا هـ قال في التوضيح والجواز في هذه مقيد بعدم الانتقاد فإن انتقد منع ; لأنه صار تارة بيعا وتارة سلفا ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في المدونة والعتبية ا هـ . بن ( قوله : أي في المدة أو المسافة ) أي المدلول عليها بقوله لكذا إذ هو غاية حذف مبدؤها للدلالة عليه بالغاية المستلزمة للمبدأ ، وهو وقت العقد أو موضعه فليس فيه عود الضمير على غير مذكور ( قوله : وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين إلخ ) ، وأما إن جعل لما يزيده كذا من الأجر أزيد أو أنقص من الأجر الأول فإنه يمتنع مطلقا ، ولو عين غاية الزيادة ; لأنه من بيعتين في بيعة كذا في سماع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب والظاهر الجواز إذا عين غاية ما يزيد إذ لا فرق في المعين بين هذه والتي قال فيها قبلها فإن عين غاية ما يزيد جاز ، وهو قول ابن القاسم كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد انظر ح ا هـ بن .