( و ) جاز ( استئجار ) شيء ( مؤجر ) بفتح الجيم من حيوان أو غيره مدة تلي مدة الإجارة الأولى [ ص: 11 ] للمستأجر الأول أو لغيره ( أو ) استئجار شيء ( مستثنى منفعته ) نائب فاعل مستثنى أي استثناها البائع عند البيع فيجوز استئجاره من المشتري مدة تلي مدة الانتفاع يعني أن من اشترى سلعة واستثنى بائعها منفعتها مدة معينة جاز له أن يؤجرها لإنسان مدة بعد مدة الانتفاع على أن يقبضها المستأجر بعد مضي مدة الانتفاع وسيأتي للمصنف أنه يجوز استثناء العام في الدار وسنين في الأرض وثلاثة أيام في الدابة لا جمعة وكره المتوسط .
[ ص: 11 ] قوله : للمستأجر الأول أو لغيره ) أي ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول كالأحكار بمصر ، وإلا عمل به ; لأن العرف كالشرط وصورة ذلك ما إذا استأجر إنسان دارا موقوفة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوا وجعل عليها حكرا كل سنة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها مدة تلي مدة إيجار الأول لجريان العرف بأنه لا يستأجرها إلا الأول والعرف كالشرط فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب العقد ، ومحله إذا دفع الأول من الأجرة ما يدفعه غيره ، وإلا جاز إيجارها للغير ( قوله : وثلاثة أيام في الدابة ) أي وعشرة أيام في الرقيق .