( قوله : ونحوها من النجاسات ) أي كنجاسة مرحاض وعبر بطرح دون حمل لشموله لحملها للانتفاع بها على الوجه المحرم والوجه الجائز مع أن حملها في الأول ممنوع ، والإجارة عليه ممنوعة ، وذلك كحملها لبيعها أو لأكل آدمي غير مضطر وأما حملها للانتفاع بها على الوجه الجائز كحملها لأكل كلاب أو تزبيل أرض أو لأكل مضطر سواء كان هو أي الحامل أو غيره وكحمل جلد ميتة مدبوغ لأجل استعماله في اليابسات والماء فهو جائز والإجارة عليه جائزة ( قوله : واستئجار على القصاص ) ، وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز فإن نزل اقتص من الأجير ، ولا أجر له ، ولا يقتص من المؤجر ; لأن المباشر مقدم على المتسبب ( قوله : إذا ثبت موجبه ) ظاهره أنه لا بد من ثبوت الموجب كان الطالب للتأديب الأب أو السيد كان الولد صغيرا أو كبيرا ، وليس كذلك بل يصدق الأب في ابنه الصغير والسيد والزوج في دعوى ما يوجب الأدب كما في ح ، وأما الولد الكبير فلا يؤدبه الأب إلا بشهادة بينة عادلة على فعل موجب للأدب ، وإلا أدب الأب والمتولي للأدب كذا قرر ابن عبق .