( و ) جاز استئجار ( عبد خمسة عشر عاما ) بالنقد ، ولو بشرط ، وأما الدابة فحد إجارتها سنة إلا لسفر فالشهور ، وأجاز إجارة دار جديدة ، وأرض مأمونة الري ثلاثين سنة بالنقد وبالمؤجل ، وأما الدار القديمة فدون ذلك بقدر ما يظن سلامتها إليه ، وأما الأرض الغير المأمونة الري فيجوز العقد بلا نقد ، ومحل إيجار العبد المدة المذكورة ما لم يتغير غالبا فيها ، وإلا منع إلا بقدر ما يظن سلامته وسيأتي في الوقف ، وأكرى ناظره إن كان على معين كالسنتين ولمن مرجعها له كالعشر .
( قوله : بالنقد ، ولو بشرط ) أي ، وأولى بالمؤجل فالشارح اقتصر على المتوهم منعه ( قوله : وأما الدابة فحد إجارتها ) أي التي يجوز فيها النقد كما في التوضيح فلا ينافي جواز إجارتها لأكثر من السنة حيث كان من غير تعجيل نقد انظر بن والفرق بين الدابة وبين العبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه بخلاف الدابة فلا يتأتى فيها ذلك فيؤدي إجارتها المدة الطويلة لإتلافها ( قوله : فالشهور ) صوابه فالشهر بالإفراد كما في التوضيح كذا في بن ( قوله : فيجوز العقد بلا نقد ) أي فيجوز العقد على المدة المذكورة ، وأولى أقل منها بلا نقد ويمنع به ( قوله : وسيأتي في الوقف إلخ ) يعني أن ما ذكره هنا في الدار والأرض إذا كان كل منهما ملكا ، وأما إذا كان وقفا فسينص عليه في باب الوقف بقوله وأكرى ناظره إلخ .