( و ) جاز التقييد بالزمن في الإجارة على عمل من حرفة أو غيرها كاستئجاره على عمل ( يوم ) أو ساعة أو جمعة أو شهر يخيط له فيه أو يبني أو يدرس أو يحصد له فيه بكذا ، والتقييد بالعمل دون الزمن ككتابة كتاب علم أو بناء حائط أو قنطرة أو حفر بئر وصف ( أو خياطة ثوب ) أو سراويل بكذا فقوله : ( مثلا ) راجع لليوم وللخياطة وللثوب ( وهل تفسد ) الإجارة ( إن جمعهما ) أي الزمن والعمل ( وتساويا ) كخط لي هذا الثوب في هذا اليوم بكذا وكان الشأن أنه يخاط في اليوم بتمامه لا في أقل ، ولا أكثر قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد اتفاقا وقال ابن عبد السلام على أحد المشهورين والمشهور الثاني عدم الفساد ( أو ) تفسد ( مطلقا ) ، ولو زاد الزمن على العمل عادة بأن كان يمكن خياطته في نصف يوم مثلا وشهره nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في زائد الزمن وحكى ابن عبد السلام فيه الجواز اتفاقا فقوله : ( خلاف ) الأولى بدله تردد للتردد في النقل إلا أن طريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر ، وعلى القول بالفساد فاللازم [ ص: 13 ] أجرة المثل زادت على المسمى أو قلت .
( قوله : ويوم ) هو بالجر عطف على المالك أي وجاز استئجار المالك واستئجار يوم والإضافة تأتي لأدنى ملابسة ( قوله : من حرفة أو غيرها ) أي سواء كان ذلك العمل حرفة كالخياطة والبناء أو كان غير حرفة كالحصاد والدراس .
( قوله : وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ) أي ، وهو أحد مشهورين عند ابن عبد السلام وقوله : أو مطلقا أي عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد لكن إن تساويا فالمنع عنده اتفاقا ، وإن زاد الزمن فالمنع على أحد مشهورين ( قوله : وتساويا ) أي والحال أن الزمن مساو للعمل أي يسعه .
وحاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن والعمل فإن كان الزمن مساويا للعمل فحكى nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين والآخر عدم الفساد ، وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقا عند ابن عبد السلام ، ومنع عند nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد على المشهور إذا علمت هذا فقول المصنف وهل تفسد إن جمعهما والحال أنهما تساويا أي ، وأما إذا لم يتساويا بل زاد الزمان على العمل فلا تفسد إشارة لطريقة ابن عبد السلام على أحد القولين فيها ، ولما وافق تشهيره القول بالفساد حكاية nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد الاتفاق عليه اقتصر عليه المصنف وترك القول الثاني بالصحة لقوة الأول وقوله : أو تفسد مطلقا أي تساويا أو زاد الزمن لكن في الأول اتفاقا ، وفي الثاني على المشهور [ ص: 13 ] إشارة لطريقة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ( قوله : زادت على المسمى أو قلت ) أي سواء عمله في يوم أو أكثر ، وأما على القول بالصحة فله المسمى إن عمله فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته على عمله في الزمن الذي سماه له فإذا قيل خمسة مثلا فيقال ، وما أجرته على العمل في الزمن الذي عمله فيه فإذا قيل أربعة حط عنه من المسمى خمسة ; لأنه لم يرض بدفع الأجرة التي سماها له إلا على عمله فيما عينه .