( قوله : في دار ) أي أو أرض فلا مفهوم للدار ( قوله : لحاجة ) أي لأجل أن يتوصل لحاجة ، وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل ; لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة باطلا لعدم انتفاعه بالطريق ، وإنما لم يجعل من الصدقة ; لأنه لما وقع في العقد المذكور لم يكن منها فإن استحق المحل المتوصل بالطريق له بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة .