إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد العمل
وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب بين الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء وهو ظاهر نقل المواق فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل الصلاة الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها بعد فعل الأولى .