( و ) جاز استئجار ( مسيل ) أي موضع سيلان ( مصب مرحاض ) أي مصبوب أي ما ينصب من الفضلات فالمسيل اسم مكان ، وهو المجراة والمصب بمعنى اسم المفعول والمرحاض محل الرحض أي الطرح كالكنيف أي محل جريان ما يسيل من الأكنفة أو ما يجتمع فيه ذلك الجاري من الأكنفة ونحوها ( لا ميزاب ) يعني لا يجوز شراء ماء ميزاب ; لأنه يقل ويكثر ويكون ، ولا يكون ( إلا ) أن يكون الميزاب ( لمنزلك ) بأن يكون مملوكا لك فتستأجر مسيله من أرض جارك ليجري فيه ما نزل منه ( في أرضه ) ليخرج إلى خارج فيجوز ويكون كمسيل مصب المرحاض فيا ليته قال ، ومسيل مصب مرحاض أو ميزاب لا شراء مائه .
( قوله : أي محل جريان ما يسيل ) أي جاز استئجار محل جريان الماء المصبوب في الأكنفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة يسيل فيها ماء يصب من المراحيض وتوصل إلى الخليج ( قوله : أو ما يجتمع ) عطف على محل جريان أي أو المحل الذي يجتمع فيه ذلك الجاري كأنه يستأجر أرضا لأجل وضع فضلات الكنيف فيها ( قوله : لا ميزاب ) ظاهره أنه عطف على مرحاض أي لا يجوز استئجار مسيل مصب ميزاب مع أنه جائز إذ هو قوله : إلا لمنزلك ، وأشار الشارح للجواب ، وهو أنه عطف على مسيل ، وفي الكلام حذف مضاف أي لا يجوز كراء ماء ميزاب أي نازل منه لمن يسقي به زرعه مثلا ، ولا معنى لكراء ذلك إلا شراؤه وظاهره عدم الجواز سواء طال الزمن الذي اشترى الماء النازل فيه ك أشتري منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر سنين بكذا أو كان الزمن قصيرا ، وهو كذلك على المعتمد ; لأنه ، وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه يحتمل القلة والكثرة ، والطريقة المفصلة بين طول الأمد فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليترتب عليه ما بعده من الاستثناء .
( قوله : إلا لمنزلك ) استثناء منقطع ; لأن هذا استئجار والمستثنى منه بيع .